1. Face the qiblah.[1]
2. Keep the feet together or as close as possible. Ensure that the feet face towards the qiblah.[2]
3. Raise both the hands up to the chest (i.e. the fingers will be in line with the shoulders) without removing the hands from beneath the burqa.[3]
4. When raising the hands, ensure that the palms are facing the qiblah and the fingers are kept in their natural position, neither spread apart nor tightly closed.[4]
5. Once the hands are raised parallel to the shoulders, recite the takbeer (Allahu Akbar).[5]
6. The head should be kept straight without tilting it forward or bending it back when reciting the takbeer.[6]
7. Lower the hands while saying the takbeer and fold them on the chest.[7]
8. Place the right palm on the back of the left hand with the fingers joined together, without any gap in-between. Do not form a circle with the thumb and small finger of the right hand, nor grasp the left hand (as done by males).[8]
9. Fix the gaze on the place of sajdah during the standing posture.[9]
10. Recite the thanaa.[10]
سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ
Glory be to You O Allah Ta’ala! Praise be to You, blessed is Your name, very lofty is Your majesty, and there is no deity besides You.
11. Recite ta’awwuz and tasmiyah silently.[11]
Ta’awwuz is to recite:
أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم
I seek protection in Allah Ta’ala from the accursed Shaitaan.
Tasmiyah is to recite:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
In the name of Allah Ta’ala, the most kind, the most merciful.
12. Recite Surah Faatihah followed by qiraat.[12]
Note: Women should not perform their salaah aloud. They should perform every salaah silently.[13]
13. Recite “aameen” after surah Faatihah.[14]
14. Recite tasmiyah before the surah.[15]
Note: The tasmiyah will only be recited (after Surah Faatihah) if one is going to recite a surah. If one is not going to commence any surah then tasmiyah should not be recited.[16]
[1] شروط الصلاة وهي عندنا سبعة…واستقبال القبلة (الفتاوى الهندية 1/58 ، البحر الرائق 1/283)
[2] أقول أما جزئيّة كيفية وضع النساء أقدامهن فلم نأل جهدا في البحث عنها في الكتب الفقهية الحنفية لكن لم نظفر بها ولأجل ذلك اختلف علماؤنا فيها إلى قولين القول الأول أن تفرج المرأة قدميها مثل الرجال ويحتج من ذهب إليه من العلماء بأن الكتب الفقهية لم تتعرض لهذه الجزئية فتشمل العبارة الفقهية (التي وردت مطلقة) الرجال والنساء جميعا وهي كما في الخلاصة وينبغي أن يكون بين القدمين أربع أصابع القول الثاني أن تضمّ قدميها ويقول من رآه من العلماء بأنه لا يلزم أن تشمل العبارة المطلقة الفقهية الرجال والنساء جميعا لأن كيفية الرجال تخالف كيفية النساء في مسائل كثيرة هذا إلى أن بعض عبارات الفقهاء المطلقة (التي وردت في كيفية وضع الأقدام في الركوع) أيضا تقتضي أن تكون الأقدام ملصقة ومنضمة وتعم الرجال والنساء كما في رد المحتار ويسن أن يلصق كعبيه مع أن الفقهاء يقصرون على النساء (كما قال الشيخ المفتي محمود الكنكوهي في حاشية بهشتي زيور) وذلك لأن القاعدة العامة في حق الرجال تخالفها ولما ثبت أن تلصق المرأة كعبيها في الركوع فالأحسن أن يكون قيامها كذلك أي بإلصاق القدمين وضمهما لئلا تكون الحالتان (القيام والركوع) مختلفتين فإن في ذلك تكلفا ظاهرا وإليك بعض الأحاديث التي تدل على الفرق بين الرجل والمرأة في بعض أركان الصلاة:
1) عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: 3325)
2) عن علي رضي الله عنه قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 2793)
3) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المرأة فقال تجتمع وتحتفز (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 2794)
4) عن وائل بن حجر قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا وائل بن حجر جاءكم لم يجئكم رغبة ولا رهبة جاءكم حبا لله ولرسوله وبسط له رداءه وأجلسه إلى جنبه وضمه إليه وأصعده المنبر فخطب الناس فقال ارفقوا به فإنه حديث عهد بالملك فقال إن أهلي غلبوني على الذي لي قال أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها
قلت: له في الصحيحين في رفع اليدين غير هذا الحديث رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد، الرقم: 16005 ، المعجم الكبير للطبراني، الرقم: 28)
5) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها فى فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: 3324)
فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على شيئين الأول الفرق بين الرجال والنساء في بعض أحوال الصلاة والثاني كيفية ضمّ القدمين ووصلها للنساء في كل ركن وذلك أستر لهن كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر الذي مرّ ذكره وجاء في حديث عبد الله ابن عبّاس أيضا أنه لما سئل عن صلاة المرأة قال تجتمع فمن ذلك نعلم أن ضمّ المرأة قدميها في القيام والركوع أستر وأجمع من تفريجها قدميها وذلك أقرب إلى السنة
وفي المغني: فصل (أي في رفع الأيدي عند التحريمة في الصلاة) والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها (المغني 1/196)
ويكره أن يحرف أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 1/108)
[3] المرأة تخالف الرجل في مسائل … ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 59) (رد المحتار 1/504)
والمرأة تستر كفيها حذرا من كشف ذراعيها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 276)
فصل (أي في رفع الأيدي عند التحريمة في الصلاة) والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها (المغني 1/196)
[4] قال الفقيه أبو جعفر يستقبل ببطون كفيه القبلة (الفتاوى الهندية 1/73 ، رد المحتار 1/482)
وإذا رفع يديه لا يضم أصابعه كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على ما كانت عليه بين الضم والتفريج (الفتاوى الهندية 1/73)
[5] (ورفع يديه) قبل التكبير وقيل معه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قبل التكبير وقيل معه) الأول نسبه في المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه في الحلية وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر ولذا اعتمده الشارح فافهم (رد المحتار 1/482)
[6] ولا يطأطأ رأسه عند التكبير (الفتاوى الهندية 1/73)
[7] وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله تحت ثديها) كذا في بعض نسخ المنية وفي بعضها على ثديها قال في الحلية وكان الأولى أن يقول على صدرها كما قاله الجم الغفير لا على ثديها وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي لكن هذا ليس هو المقصود بالإفادة (رد المحتار 1/ 486-487)
والمرأة تضعهما على ثدييها كذا في المنية (الفتاوى الهندية 1/73)
(و) يسن (وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق) لأنه أستر لها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 259)
(ورفع يديه) قبل التكبير وقيل معه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قبل التكبير وقيل معه) الأول نسبه في المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه في الحلية وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر ولذا اعتمده الشارح فافهم (رد المحتار 1/482)
[8] عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن (مسند الإمام الأعظم للحصكفي على ترتيب السندي صـ 73)
(عن نافع عن ابن عمر أنه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمانه صلى الله عليه وسلم (قال كن يتربعن) أي في حال قعودهن (ثم أمرن أن يحتفزن) بالحاء المهملة والفاء والزاء أي يضممن أعضاءهن بأن يتوركن في جلوسهن (شرح مسند الإمام أبي حنيفة للقاري صـ 191)
صححه العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (3/27)
وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله تحت ثديها) كذا في بعض نسخ المنية وفي بعضها على ثديها قال في الحلية وكان الأولى أن يقول على صدرها كما قاله الجم الغفير لا على ثديها وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي لكن هذا ليس هو المقصود بالإفادة (رد المحتار 1/ 486-487)
والمرأة تضعهما على ثدييها كذا في المنية (الفتاوى الهندية 1/73)
(و) يسن (وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق) لأنه أستر لها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 259)
[9] نظر المصلي إلى موضع سجوده قائما (نور الإيضاح صـ 72)
[10] عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك (سنن أبي داود، الرقم: 776)
(ويستفتح كل مصل) سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 281)
[11] (ثم يتعوذ) … (سرا للقراءة) … (فيأتي به المسبوق) … (لا المقتدي) لأنه للقراءة ولا يقرأ المقتدي … (ثم يسمي سرا) … (ويسمي) كل من يقرأ في صلاته (في كل ركعة) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 281-282)
[12] (ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو) قرأ (ثلاث آيات) قصار أو آية طويلة وجوبا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 282)
[13] المرأة تخالف الرجل في مسائل … ولا تجهر في موضع الجهر (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 259)
[14] (ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو) قرأ (ثلاث آيات) قصار أو آية طويلة وجوبا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 282)
[15] (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقا) ولو سرية ولا تكره اتفاقا
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله قوله (لا تسن) مقتضى كلام المتن أن يقال لا يسمي لكنه عدل عنه لإبهامه الكراهة بخلاف نفي السنية ثم إن هذا قولهما وصححه في البدائع وقال محمد تسن إن خافت لا إن جهر بحر ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول إلى أبي يوسف فقط فقال وهذا قول أبي يوسف وذكر في المصفي أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها وذكر في المحيط المختار قول محمد وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة (رد المحتار 1/490)
[16] وقال في الإمداد وفي المحيط يقرأ في الخطبة سورة من القرآن أو آية فالأخبار قد تواترت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبته لا تخلو عن سورة أو آية ثم قال وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمي قبلها وإن قرأ آية قيل يتعوذ ثم يسمي وأكثرهم قالوا يتعوذ ولا يسمي والاختلاف في القراءة في غير الخطبة كذلك اهـ ملخصا (رد المحتار 2/148)