Qiyaam for Females
1. Face the qiblah.[1]
2. Raise both the hands up to the chest (i.e. the fingers will be in line with the shoulders) without removing the hands from beneath the burqa’.[2]
3. Then recite the takbeer (Allahu Akbar).[3]
4. The head should be kept straight without bending it or pushing it back.[4]
5. When raising the hands ensure that the palms are facing the qiblah and the fingers are kept in their natural position, neither spread apart nor tightly closed.[5]
6. Thereafter, place the hands on the chest in such a manner that the right palm should be placed on the back of the left hand. Do not form a circle with the right hand, nor clasp the left hand.[6]
7. Keep the feet together.[7]
8. Fix the gaze on the place of sajdah during the standing posture.[8]
9. Recite the thanaa.[9]
10. Recite ta`awwuz followed by tasmiyah.[10]
11. Recite Surah Faatihah followed by qiraat.[11]
12. Recite tasmiyah before the surah.[12]
Mas’alah: The tasmiyah will only be recited (after surah Faatihah) if one is going to recite a surah. If one is not going to commence any surah then tasmiyah should not be recited.[13]
Mas’alah: One should endeavour to recite the masnoon qiraat that has been prescribed for the various salaahs. The masnoon qiraat is as follows:
A) Fajr and Zuhr: recite from the Tiwaal-e-Mufassal surahs (i.e. from Surah Hujraat to Surah Inshiqaaq).
B) Asr and Esha: recite from the Awsaat-e-Mufassal surahs (i.e. from Surah Burooj to Surah Qadr).
C) Maghrib: recite from the Qisaar-e-Mufassal surahs (i.e. from Surah Bayyinah to Surah Naas.)[14]
Note: Women do not have the choice of offering their salaah aloud under any condition. They should perform their salaah silently.[15]
[1]شروط الصلاة وهي عندنا سبعة…واستقبال القبلة (الفتاوى الهندية 1/58)
[2] المرأة تخالف الرجل في مسائل … ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها (حاشية الطحطاوي 259 ,رد المحتار 1/504)
والمرأة تستر كفيها حذرا من كشف ذراعيها (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي 276)
فصل (اي في رفع الأيدي عند التحريمة في الصلاة) : والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها. (المغني 1/196)
[3] ( ورفع يديه ) قبل التكبير وقيل معه
و في رد المحتار: ( قبل التكبير وقيل معه ) الأول نسبه في المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه في الحلية وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر ولذا اعتمده الشارح فافهم (رد المحتار 1/482)
[4] ولا يطأطأ رأسه عند التكبير (الفتاوى الهندية 1/73)
[5] قال الفقيه أبو جعفر يستقبل ببطون كفّيه القبلة (الفتاوى الهندية 1/73 , رد المحتار 1/482)
وإذا رفع يديه لا يضم أصابعه كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على ما كانت عليه بين الضم و التفريج (الفتاوى الهندية 1/73)
[6] وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( تحت ثديها ) كذا في بعض نسخ المنية وفي بعضها على ثديها قال في الحلية وكان الأولى أن يقول على صدرها كما قاله الجم الغفير لا على ثديها وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي لكن هذا ليس هو المقصود بالإفادة (رد المحتار 1/486-487)
والمرأة تضعهما على ثدييها كذا في المنية (الفتاوى الهندية 1/ 73)
( و ) يسن ( وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق )لأنه أستر لها (مراقي الفلاح مع الطحطاوي 259)
[7] أقول أما مسئلة كيفية وضع النساء أقدامهن فلم نظفر بها بعد بحث عميق في كتبنا الفقهية الحنفية ولأجل ذلك إختلف علمائنا فيها إلى قولين: القول الأول فهو أن تفرج المرأة قدميها مثل الرجال و يحتج من ذهب إليه من العلماء بأن الكتب الفقهية لم تتعرض لهذه الجزئية، فتشمل العبارة الفقهية (التى وردت مطلقة) الرجال و النساء جميعا و هي كما في الخلاصة: "و ينبغي أن يكون بين قدميه أربع أصابع". و أما القول الثاني، فهو أن تضمّ قدميها ، و يقول من رآه من العلماء بأنه لا يلزم أن تشمل العبارة المطلقة الفقهية الرجال و النساء جميعا، لأن كيفية الرجال تخالف كيفية النساء في المسائل الكثيرة. هذا، إلى أن بعض عبارات الفقهاء المطلقة (التي وردت في كيفية وضع الأقدام في حالة الركوع) أيضا تقتضي أن تكون الأقدام ملصقة و منضمة تعم الرجال و النساء بإطلاقها. كما في رد المحتار : و يسن أن يلصق كعبيه" مع أن الفقهاء يقصرون على النساء.(كما قال الشيخ المفتي محمود الكنكوهي في حاشية بهشتي زيور). و ذلك لأن القاعدة العامة في حق الرجال تخالفها. و لما ثبت أن تلصق المرأة كعبيها في الركوع، فالأحسن أن يكون قيامها كذلك اي بإلصاق القدمين و ضمها، لئلا تكون الحالتان (القيام و الركوع) مختلفتين، فإن في ذلك تكلفا ظاهرا.و إليك بعض الأحاديث التي تدل على الفرق بين الرجل و المرأة في بعض حالات الصلاة:
عن يزيد بن أبي حبيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض ، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل(بيهقى 2/223 #3325)
عن علي قال : إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. (المصنف لابن ابى شيبة 1/269)
عن ابن عبّاس أنه سئل عن صلاة المرأة ؟ فقال : تجتمع وتحتفز.(المصنف لابن ابى شيبة 1/270)
عن وائل بن حجر قال : جئت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هذا وائل بن حجر جاءكم لم يجئكم رغبة ولا رهبة جاء حبا لله ولرسوله وبسط له رداءه وأجلسه إلى جنبه وضمه إليه وأصعد به المنبر فخطب الناس فقال لأصحابه : ارفقوا به فأنه حديث عهد بالملك فقلت : ان أهلي قد غلبوني على الذي لي قال : أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها(طبراني ج22 ص20)
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلست المرأة فى الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى ، وإذا سجدت ألصقت بطنها فى فخذيها كأستر ما يكون لها ، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول : يا ملائكتى أشهدكم أنى قد غفرت لها . (بيهقي 2/223 #3324 او 3199)
فصل (اي في رفع الأيدي عند التحريمة في الصلاة) : والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها. (المغني 1/196)
فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على شيئين: الأول الفرق بين الرجال و النساء في بعض حالات الصلاة و الثاني كيفية الإتصال و الإنضمام للنساء في كل ركن لأنها أستر لها كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر المارّ و أيضا رأينا في حديث ابن عبّاس لما سئل عن صلاة المرأة قال: "تجتمع". فمن ذلك نتعرف أن في حالة القيام و الركوع وضعها قدمها منضمة زيادة الإجتماع و الستر بالنسبة إلى تفريجها قدميها، و ذلك أقرب الى السنة. والله تعالى أعلم بالصواب.
[8] نظر المصلي الى موضع سجوده قائما (نور الإيضاح 72)
[9] ثم يقول سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك ويستفتح كل مصلٍّ (نور الإيضاح 73 )
[10] و يستفتح كل مصلّ ثم يتعوذ سرًّا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ثم يسمي سرًّا (نور الإيضاح 73)
[11] (ثم قرء الفاتحة و أمن الإمام والمأموم سرًّا ثم قرء سورة أو) قرء (ثلاث آيات) قصار أو آية طويلة وجوباً (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي 282)
[12] (لا) تسن (بين الفاتحة و السورة مطلقا) و لو سرية و لا تكره اتفاقا
و في ردالمحتار: قوله ( لا تسن ) مقتضى كلام المتن أن يقال لا يسمي لكنه عدل عنه لإبهامه الكراهة بخلاف نفي السنية ثم إن هذا قولهما وصححه في البدائع وقال محمد تسن إن خافت لا إن جهر بحر ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول إلى أبي يوسف فقط فقال وهذا قول أبي يوسف وذكر في المصفى أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها وذكر في المحيط المختار قول محمد وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة (رد المحتار 1/490)
[13] وقال في الإمداد وفي المحيط يقرأ في الخطبة سورة من القرآن أو آية فالأخبار قد تواترت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ القرآن في خطبته لا تخلو عن سورة أو آية ثم قال وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمي قبلها وإن قرأ آية قيل يتعوذ ثم يسمي وأكثرهم قالوا يتعوذ ولا يسمي والاختلاف في القراءة في غير الخطبة كذلك اه ملخصا (رد المحتار 2/148)
[14] و أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر و من أوساطه في العصر والعشاء و من قصاره في المغرب لو كان مقيمًا فالطوال من سورة الحجرات إلى البروج و أوساطه منها إلى لم يكن و قصاره منها إلى آخره (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 262)
[15] المرأة تخالف الرجل فى مسائل … ولا تجهر في موضع الجهر(حاشية الطحطاوي 259)

