1. In the absence of a miswaak, the finger may be used as a substitute.[1]
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السواك الأصابع (التلخيص الحبير ١/١٠٤)
Hazrat Anas (radhiyallahu ‘anhu) reports that Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “The fingers can suffice as a miswaak (in the absence of a miswaak).”[2]
2. The miswaak should not exceed a hand-span in length, and should be equal to the small finger in thickness.[3]
3. Any stick that is useful for cleansing the mouth and is not harmful or poisonous can be used as a miswaak. The best miswaak is from the peelu tree (salvadora persica) and then the olive tree.[4]
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب بالحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي (مجمع الزوائد، الرقم: ٢٥٧٦)[5]
Hazrat Mu’aaz bin Jabal (radhiyallahu ‘anhu) reports that Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “How excellent is the miswaak taken from the olive tree! It is from a blessed tree, cleanses the mouth and removes gum sicknesses and maladies (and removes the yellowness of the teeth). It is my miswaak as well as the miswaak of the previous Ambiyaa (‘alaihimus salaam).”
عن ابن مسعود رضي الله عنه كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك (إعلاء السنن ١/٧٥، التلخيص الحبير ١/٩٥)[6]
Hazrat Abdullah bin Mas’ood (radhiyallahu ‘anhu) reports, “I used to break twigs from the peelu tree (salvadora persica) for the miswaak of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam).”
[1] وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله أو الأصبع) قال في الحلية ثم بأي أصبع استاك لا بأس به والأفضل أن يستاك بالسبابتين يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمنى وإن شاء استاك بإبهامه اليمنى والسبابة اليمنى يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن فوق وتحت ثم بالسبابة من الأيسر كذلك (رد المحتار ١/١١٥)
[2] ومنها حديث (يجزي من السواك الأصابع) رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس وفي إسناده نظر وقال الضياء المقدسي لا أرى بسنده بأسا وقال البيهقي المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه ورواه أيضا من طريق ابن المثنى عن ثمامة عن أنس ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة وفيه المثنى بن الصباح ورواه أبو نعيم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعفوه وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه الحديث وفي آخره هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل أصبعه في فيه رواه من طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عنها وقال لا يروى إلا بهذا الإسناد قلت عيسى ضعفه ابن حبان وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره (التلخيص الحبير ١/١٠٤)
قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند فقد السواك يعالج بالإصبع لم أجده من فعله وإنما جاء من قوله فأخرج البيهقي عن أنس مرفوعا يجزىء من السواك الأصابع وذكره من طرق ووهاها وقد صحح أيضا بعض طرقه وروى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت فكيف يصنع قال يدخل إصبعه في فيه وإسناده ضعيف (الدراية في تخريج أحاديث الهداية صـ ١٨)
[3] كونه لينا مستويا بلا عقد في غلظ الخنصر وطول شبر
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله في غلظ الخنصر) كذا في المعراج وفي الفتح الأصبع قوله (وطول شبر) الظاهر أنه في ابتداء استعماله فلا يضر نقصه بعد ذلك بالقطع منه لتسويته تأمل وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد الظاهر الثاني لأنه محمل الإطلاق غالبا (رد المحتار ١/١١٤)
وليكن رطبا في غلظ الخنصر وطول الشبر (الفتاوى الهندية ١/٧)
[4] ويكره بمؤذ ويحرم بذي سم
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله ويكره بمؤذ) قال في الحلية وذكر غير واحد من العلماء كراهته بقضبان الرمان والريحان اهـ وفي شرح الهداية للعيني روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب قال نهى رسول لله عن السواك بعود الريحان وقال إنه يحرك عرق الجذام وفي النهر ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب وأفضله الأراك ثم الزيتون روى الطبراني نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي (رد المحتار ١/١١٥)
[5] قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه معلل بن محمد ولم أجد من ذكره
[6] قال الحافظ في التلخيص: أخرجه ابن حبان والطبراني أيضا وصححه الضياء في أحكامه ورواه أحمد موقوفا على ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من أراك الحديث ولم يقل فيه أنه كان يجتنيه للنبي صلى الله عليه وسلم