1. It is disrespectful to unnecessarily climb onto the roof of the musjid.[1]
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلى في سبعة مواطن … وفوق ظهر بيت الله (سنن الترمذي، الرقم: 346)[2]
Hazrat Ibnu Umar (radhiyallahu ‘anhu) reports that Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) prohibited performing salaah in seven places; (from which is) on the roof of the house of Allah Ta‘ala.
2. Do not force yourself into the front saff if there is insufficient space, thereby causing inconvenience to others.[3]
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت (سنن أبي داود، الرقم: 1120)[4]
Hazrat Abdullah bin Busr (radhiyallahu ‘anhu) reports that on one occasion, a person entered the musjid on the Day of Jumuah while Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) was delivering the khutbah. The man began climbing over the shoulders of people (trying to reach the front saff). Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) (reproached him) saying, “Sit down, for certainly you have caused inconvenience (to the people).”
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم (سنن الترمذي، الرقم: 513)[5]
Hazrat Mu’aaz bin Anas (radhiyallahu ‘anhu) reports that Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “The one who climbs over the shoulders of people on the Day of Jumuah has made a bridge for himself to Jahannum.”
3. You should not perform salaah in such a place in the musjid that obstructs the free movement of the musallisg. performing salaah at the entrance, thereby preventing others from passing.[6]
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلى في سبعة مواطن … وقارعة الطريق … (سنن الترمذي، الرقم: 346)
Hazrat Ibnu Umar (radhiyallahu ‘anhuma) reports that Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) prohibited performing salaah in seven places; (and from them is) on the pathway.
4. If you are in a musjid-e-kabeer (334,451 m2 or larger), then it will be permissible for you to pass in front of those performing salaah, provided you avoid walking on their place of sajdah (i.e. there should be the amount of one saff or more between you and those performing salaah).[7]
5. If you are in a musjid-e-sagheer (a musjid which is smaller than 334,451 m2) then it is not permissible for you to pass in front of those performing salaah. However, if a sutrah is placed in front of those performing salaah, then passing in front of them will be permissible.
عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة (صحيح البخاري، الرقم: 510)
Hazrat Abu Juhaim (radhiyallahu ‘anhu) reports that Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “If the one crossing in front of a musalli only knew the severity of his action, then waiting for forty would have been better for him than crossing in front of him (i.e. the person performing salaah).” Abu Nadhr says, “I do not know whether he intended forty days, forty months or forty years.” (In other Ahaadith, mention is made of forty years.)
[1] الصعود على سطح كل مسجد مكروه (الفتاوى الهندية 5/322)
[2] حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق الكعبة الترمذي عن ابن عمر في حديث أوله نهى أن يصلى في مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ورواه ابن ماجه من طريق ابن عمر عن عمر وفي سند الترمذي زيد بن حبيرة وهو ضعيف جدا وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هما جميعا واهيان وصححه ابن السكن وإمام الحرمين وذكر المصنف هذا الحديث في أثناء شروط الصلاة وذكر فيه بطن الوادي بدل المقبرة وهي زيادة باطلة لا تعرف (التلخيص الحبير، الرقم: 320)
لهذا الحديث شاهد ضعيف من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق (سنن ابن ماجة، الرقم: 747)
[3] ذكر الفقيه رحمه الله تعالى في التنبيه حرمة المسجد خمسة عشر … والثامن أن لا يخطي رقاب الناس (الفتاوى الهندية 5/321)
[4] قال المنذري في الترغيب والترهيب (1/565): عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وليس عند أبي داود والنسائي وآنيت وعند ابن خزيمة فقد آذيت وأوذيت ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله
[5] قال المنذري في الترغيب والترهيب (1/565): رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم
[6] وقيدوا بقولهم ولم يواجه الطريق لأن الصلاة في الطريق أي في طريق العامة مكروهة وعلله في المحيط بما يفيد أنها كراهة تحريم بقوله لأن فيه منع الناس عن المرور والطريق حق الناس أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل (البحر الرائق 2/20)
[7] (ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه) ولو مستفهما وإن كره (ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغير فإنه كبقعة واحدة (مطلقا) (أو) مروره (أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها) أي الدكان (بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه وكذا سطح وسرير وكل مرتفع) دون قامة المار وقيل دون السترة كما في غرر الأذكار (وإن أثم المار) لحديث البزار لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا (في ذلك) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله بموضع سجوده) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله (في الأصح) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه قوله (إلى حائط القبلة) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه قوله (في بيت) ظاهره ولو كبيرا وفي القهستاني وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله (ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قسهتاني قوله (فإنه كبقعة واحدة) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة فاقتصر على موضع السجود هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل (رد المحتار 1/634)