Method of Burying the Deceased

1. Once the grave is ready, the deceased should be lowered into the grave from the direction of the qiblah. The method of lowering the deceased into the grave is as follows:

The deceased should be brought from the side of the qiblah, and lowered into the grave in such a manner that those receiving the body should be standing in the grave while facing towards the qiblah. This was the manner in which Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) would bury the Sahaabah (Radiyallahu Anhum).[1]

2. There  is no harm in whether an odd number or an even number of people go into the grave in order to lower the deceased.[2]

3. At the time of lowering the deceased in the grave, it is mustahab to recite:[3]

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

  In the name of Allah Ta’ala, and upon the way of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam)

4. After placing the deceased in the grave, it is Sunnah to turn him on his right side so that the entire body and face are turned towards the qiblah. A little sand should be placed behind the deceased to keep the body secure and prevent it from falling.[4]

5. After placing the deceased in the grave, the strings which were used to tie both ends and the middle of the kafan should be untied. While untying the strings, the following dua should be recited:[5]

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

O Allah Ta’ala! Do not deprive us of his reward (the reward of making sabar upon his demise) and do not test us after him.

6. After placing the deceased into a trench-grave, the opening above will be closed with unbaked bricks, timber or straw. Similarly, if it is an incised-grave, the recess will be closed with unbaked bricks, timber or straw. It is makrooh to place baked bricks or strips of timber around the deceased. However, if the ground is very soft and there is a fear of the grave collapsing, it will be permissible to place baked bricks or strips of timber around the deceased, or even to place the deceased into a box.[6]

7. If the deceased is a female, it is desirable that her mahram relatives lower her into the grave.[7]

8. At the time of placing a woman in the grave, it is mustahab to place a covering/sheet over the grave in order to conceal the body from the eyes of non-mahrams (strangers). However, if there is a fear that the body of the deceased will become exposed, it will be waajib to cover the grave with a sheet.[8]

9. Covering the grave with a sheet should not be done when placing a man in the grave. However, if there is a need to cover the grave of a man, (e.g. due to rain or snow, etc.) then it will be permissible.[8]

10. After burying the deceased, the grave should be slightly raised above the ground to the extent of one hand span and made in the shape of a hump.[9]

11. Once the deceased has been placed in the grave, the soil that was removed from the grave at the time of digging should be replaced in the grave. Adding more sand to the grave is permissible. However, it should not exceed one hand span.[10]

12. It is preferable to sprinkle a little water over the grave after covering the grave with soil in order to set the soil and prevent it from scattering/blowing away, etc.[11]

وعن الحكم بن حارث السلمي رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات قال قال لنا إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي[12]

Hazrat Hakam bin Haarith (radhiyallahu ‘anhu) mentions that he fought in jihaad against the kuffaar with Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) in three battles. He (Hazrat Hakam bin Haarith [radhiyallahu ‘anhu]) addressed us saying, “When you bury me and sprinkle water over my grave then stand by my grave side for a while, face the qiblah and make dua for me.”

Note: If one forgets to place the deceased facing towards the qiblah when burying him and only remembers this after burying him and filling the grave with sand, then it is not permissible to open the grave in order to turn him towards the qiblah. However, if only the wooden strips have been placed and no soil has been thrown into the grave as yet, it will be permissible to remove the timber and turn him towards the qiblah.[13]


[1] ويدخل الميت مما يلي القبلة وذلك أن يوضع في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه ويوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حالة الأخذ كذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

عن ابن بريدة عن أبيه قال ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من قبل القبلة ونصب عليه اللبن نصبا (مسند الإمام الأعظم صـ ١٠٢)

(و) يستحب أن (يدخل من قبل القبلة) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: أي فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ (رد المحتار ٢/٢٣٥)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن جابر و يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل (سنن الترمذي، الرقم: ١٠٥٧)

[2] ولا يضر عندنا كون الداخل في القبر وترا أو شفعا (رد المحتار ٢/٢٣٥)

ولا يضر وتر دخل القبر أم شفع واختار الشافعي الوتر اعتبارا بعدد الكفن والغسل والإجمار ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أدخله العباس والفضل بن العباس وعلي وصهيب كذا في البدائع (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[3]  (و) يستحب … أن (يقول واضعه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (الدر المختار ٢/٢٣٥)

ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا في المتون (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

قوله ( ويقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله ) كذا ورد في الحديث وقال السرخسي أي باسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وزاد في الظهيرية بالله وفي الله وزاد في البدائع وفي سبيل الله (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[4]  (ويوجه إليها) وجوبا وينبغي كونه على شقه الأيمن

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وجوبا) أخذه من قول الهداية: بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجده المخرجون. وفي الفتح أنه غريب، واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسع، فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» اهـ. قلت: ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله، لكن صرح في التحفة بأنه سنة كما يأتي عقبه (رد المحتار ٢/٢٣٦)

( ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن ) بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: قوله (بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم) عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب اه (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح صـ ٦٠٩)

[5] (وتحل العقدة) للاستغناء عنها (الدر المختار ٢/٢٣٦)

وتحل العقدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سمرة وقد مات له ابن أطلق عقد رأسه وعقد رجليه لأنه آمن من الانتشار

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: قوله (وتحل العقدة) ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦٠٩)

[6] (ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره ابن ملك فائدة عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع بهنسي (وجاز) ذلك حوله (بأرض رخوة) كالتابوت

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ويسوي اللبن عليه) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع قوله (والقصب) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اهـ قوله (لا الآجر) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح وقوله المطبوخ صفة كاشفة قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا قوله (لو حوله الخ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي قوله (وعدد لبنات الخ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ قوله (وجاز ذلك) أي الآجر والخشب (رد المحتار ٢/٢٣٦)

[6] (ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره ابن ملك فائدة عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع بهنسي (وجاز) ذلك حوله (بأرض رخوة) كالتابوت

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: ويسوي اللبن عليه) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع قوله (والقصب) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اهـ قوله (لا الآجر) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح وقوله المطبوخ صفة كاشفة قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا قوله (لو حوله الخ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي (قوله: وعدد لبنات الخ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ قوله (وجاز ذلك) أي الآجر والخشب (رد المحتار ٢/٢٣٦)

[7] وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر وكذا الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها ولا يحتاج إلى النساء للوضع (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[8] (ويسجى) أي يغطى (قبرها) ولو خنثى (لا قبره) إلا لعذر كمطر

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: ويسجى) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية والإمداد ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها تأمل قوله (كمطر) أي وبرد وحر وثلج قهستاني (رد المحتار ٢/٢٣٦)

[9] ويسنم القبر قدر الشبر ولا يربع ولا يجصص ولا بأس برش الماء عليه (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

[10] (ويسنم القبر) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: (قوله: ويسنم القبر) ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد: ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني (قوله: ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه) لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦١١)

[11] (ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه عن الإندراس

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يندب لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجه وبقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود في مراسيله وأمر به في قبر عثمان بن مظعون كما رواه البزار فانتفى ما عن أبي يوسف من كراهته لأنه يشبه التطيين حلية (رد المحتار ٢/٢٣٧)

انظر أيضا فتاوى محموديه ١٣/٤٠٩

[12] مجمع الزوائد، الرقم: ٤٢٤٥

[13] ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوي عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعي السنة كذا في التبيين (الفتاوى الهندية ١/١٦٧)

WhatsApp

Check Also

The Obligation of Fasting

Q: Upon whom is fasting during Ramadhaan compulsory? A: Fasting is compulsory upon every muslim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks