1. Enter the toilet with your left foot.[1]
2. Do not remove your lower garment while standing. Instead, remove your lower garment after you draw close to the ground so that the least amount of time is spent with the satr exposed.[2]
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (سنن أبي داود، الرقم: ١٤)[3]
Sayyiduna Abdullah bin Umar (radhiyallahu ‘anhuma) reports that when Sayyiduna Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) intended to relieve himself, he would not raise his lower garment until he drew close to the ground.
3. When relieving yourself in an open area, do not face towards the qiblah. Similarly, your back should not be towards the qiblah. It is haraam for one to face the qiblah or for one’s back to be towards the qiblah while one is relieving oneself in the open.[4]
4. If you are relieving yourself in an enclosed area (g. in a bathroom), then although it is not haraam to face the qiblah or for your back to be towards the qiblah, it is in keeping with respect that one does not face the qiblah nor allow his back to be towards the qiblah.[4]
[1] عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك أخرجه أحمد بإسناد صحيح (العزيزي ٣/١٥٤) قلت وابن حبان والحاكم أيضا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أحمد وأبو داود والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة وهو منقطع ورواه أبو داود في رواية أخرى موصولا اهـ (التلخيص الحبير ١/٤١)
(عن حفصة الخ) قلت معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لما لا دناءة فيه من الأعمال وشماله لما سوى ذلك مما لا تكريم فيه قال العيني في العمدة وقال الشيخ محي الدين هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلوة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والإمتخاط والإستنجاء ووضع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه اهـ فثبت استحباب البداءة باليسرى عند الدخول في الخلاء والبداءة باليمنى وقت الخروج منها فما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله وفي رواية أبي الوقت (وفي شأنه كله) بالعاطف كما في العمدة للعيني (١/٧٧٣) عام مخصوص بالأدلة الخارجية منها حديث حفصة هذا وعائشة أيضا عند أحمد والطبراني وأبي داود لما فيه من التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أعمال والتياسر في الأخرى والله أعلم (إعلاء السنن ١/٣٢٣)
قال المصنف رحمه الله (ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج اليمنى لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه) وهذا الأدب متفق على استحبابه (المجموع شرح المهذب ٢/٦٥)
ولقضاء الحاجة آداب منها … وأن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج اليمنى (روضة الطالبين ١/١٧٥-١٧٦
[2] قال المصنف رحمه الله (ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض …) … وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب (المجموع شرح المهذب ٢/٧٠)
ولقضاء الحاجة آداب … ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (روضة الطالبين ١\١٧٧)
[3] قال في بذل المجهود (١/١٠): وحاصل ما قال أبو داود أن ههنا روايتين رواية عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ورواية عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس فضعف أبو داود رواية أنس بن مالك لأن هذه الرواية مرسلة فإن الأعمش لم يلق أنس بن مالك ولا أحدا من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بضعف رواية ابن عمر لأن الأعمش لا يرويها عن ابن عمر بلا واسطة بل يرويها عن رجل عن ابن عمر فالظاهر أن الرجل المبهم عنده ثقة فلهذا لم يحكم بضعفها ولو كان الرجل المبهم عنده مجهولا أو كان غياث بن إبراهيم أحد الكذابين لحكم بضعفه أما الترمذي رحمه الله تعالى فإنه أخرج الروايتين كلتيهما عن أنس وابن عمر مرسلتين فلهذا قال في آخره وكلا الحديثين مرسل فلم تصح عنده الروايتان والله أعلم
قال السيوطي في درجات مرقاة الصعود: قال الضياء المقدسي قد سماه (الرجل المبهم) بعضهم القاسم بن محمد ثم قال السيوطي هو بسنن البيهقي كذلك بطريق أحمد بن محمد بن أبى رجاء المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ وكذلك قال الحافظ في التقريب وتهذيب التهذيب في باب المبهمات: سليمان الأعمش عن رجل عن ابن عمر في قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قيل هو قاسم بن محمد اهـ
جاء في السنن الكبرى للبيهقي (١/٩٦) أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي شيخ جليل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض
[4] قال المصنف رحمه الله (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول ويجوز ذلك في البنيان لما روت عائشة رضي الله عنها أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد فعلوها حولوا بمقعدتي إلى القبلة ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه وليس ذلك في البنيان) … أما حكم المسألة فمذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء ولا يحرم ذلك في البنيان … لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة والله أعلم (المجموع شرح المهذب ٢/٦٦-٦٧)
ولقضاء الحاجة آداب … ومنها إن كان في بناء أو بين يديه ساتر فالأدب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فإن كان في صحراء ولم يستتر بشيء حرم استقبالها واستدبارها ولا يحرم ذلك في البناء (روضة الطالبين ١/١٨٦)