Q: Is it permissible to make Qurbaani before the Eid Salaah?
A: It is not permissible to make Qurbaani before the Eid Salaah in the city. However, in the villages or farms (where Eid salaah does not take place), it is permissible after subah saadiq.
(وأول وقتها بعد الصلاة إن ذبح في مصر) أي بعد أسبق صلاة عيد ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاة لأن الصلاة في الغد تقع قضاء لاأداء زيلعي وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره) وآخره قبيل غروب يوم الثالث (الدر المختار 6/318)
والوقت المستحب للتضحية في حق أهل السواد بعد طلوع الشمس وفي حق أهل المصر بعد الخطبة كذا في الظهيرية ولو ذبح والإمام في خلال الصلاة لا يجوز وكذا إذا ضحى قبل أن يقعد قدر التشهد (الفتاوى الهندية 5/295)
(ولا يذبح مصري قبل الصلاة وذبح غيره) أي لا يجوز لأهل المصر أن يذبحوا الأضحية قبل أن يصلوا صلاة العيد يوم الأضحى وذبح غيره أي غير أهل المصر يجوز لهم ذبحها بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي الإمام صلاة العيد والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية قال ذلك في حق من عليه صلاة العيد كي لا يشتغل بها عنها فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه وهو حجة على مالك والشافعي في نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام (تبيين الحقائق 6/4)
(وأول وقتها بعد صلاة العيد إن ذبح في مصر) لما رواه البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وما أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وفي سنن أبي داود فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزىء عني فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك كذا في المواهب وفي الشمني أخرج الشيخان عن البراء بن عازب قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين (وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره) أي في غير مصره والمعتبر في ذلك مكان الأضحية (فتح باب العناية 5/240)
Answered by:
Checked & Approved: