Q: What is the Shar’ee ruling with regards to a woman who covers her face in the state of ihraam?
A: It is impermissible for a woman to cover her face in the state of Ihraam in such a manner that the cloth (purdah) touches her face. However, she should don the cap-purdah in order to protect herself from the gazes of strange men.
( يتقي الرفث ) …. ( وقلم الظفر وستر الوجه ) كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه… قال الشامى: قوله ( كله أو بعضه ) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب وأما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب (شامى ج 2 ص 488)
( لكنها تكشف وجهها لا رأسها ؛ ولو سدلت شيئا عليه وجافته عنه جاز ) بل يندب ( ولا تلبي جهرا ) بل تسمع نفسها دفعا للفتنة ؛ وما قيل إن صوتها عورة ضعيف.
( قوله لكنها تكشف وجهها لا رأسها ) كذا عبر في الكنـز . واعترضه الزيلعي بأنه تطويل بلا فائدة لأنها لا تخالف الرجل في كشف الوجه ، فلو اقتصر على قوله لا تكشف رأسها لكان أولى . وأجاب في البحر بأنه لما كان كشف وجهها خفيا لأن المتبادر إلى الفهم أنها لا تكشفه لأنه محل الفتنة نص عليه وإن كانا سواء فيه ، والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شيء له ، فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها كذا في المبسوط . ا هـ . قلت : لو عطف قوله والمراد بأو لكان جوابا آخر أحسن من الأول تأمل ( قوله وجافته ) أي باعدته عنه . قال في الفتح : وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثوب ا هـ ( قوله جاز ) أي من حيث الإحرام ، بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه ليس بستر وقوله بل يندب : أي خوفا من رؤية الأجانب . يجب على الرجال الغض . قال : وظاهره نقل الإجماع . واعترضه في النهر بأن المراد علماء مذهبه .قلت : يؤيده ما سمعته من تصريح علمائنا بالوجوب والنهي . [ تنبيه ] علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن المرأة غير منهية عن ستر الوجه مطلقا إلا بشيء فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع كما قدمناه أول الباب ( قوله دفعا للفتنة ) أي فتنة الرجال بسماع صوتها. (شامي 2/528)
Answered by:
Checked & Approved: