Sunnats and Aadaab of Relieving Oneself – Part 3

1. Enter the toilet with your left foot.[1]

2. Do not remove your lower garment while standing. Instead, remove your lower garment after you draw close to the ground so that the least amount of time is spent with the satr exposed.[2]

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (سنن أبي داود، الرقم: ١٤)[3]

Hazrat Abdullah bin Umar (radhiyallahu ‘anhuma) reports that when Hazrat Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) intended to relieve himself, he would not raise his lower garment until he drew close to the ground.

3. When relieving yourself, do not face towards the qiblah. Similarly, your back should not be towards the qiblah.[4]

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره (صحيح البخاري، الرقم: ١٤٤)

Hazrat Abu Ayyoob Ansaari (radhiyallahu ‘anhu) reports that Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “When any of you wishes to relieve himself, he should not do so while facing the qiblah nor should he turn his back towards the qiblah.


[1] عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك أخرجه أحمد بإسناد صحيح (العزيزي 3/154) قلت وابن حبان والحاكم أيضا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أحمد وأبو داود والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة وهو منقطع ورواه أبو داود في رواية أخرى موصولا اهـ (التلخيص الحبير 1/41)

(عن حفصة الخ) قلت معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لما لا دناءة فيه من الأعمال وشماله لما سوى ذلك مما لا تكريم فيه قال العيني في العمدة وقال الشيخ محي الدين هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلوة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والإمتخاط والإستنجاء ووضع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه اهـ فثبت استحباب البداءة باليسرى عند الدخول في الخلاء والبداءة باليمنى وقت الخروج منها فما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله وفي رواية أبي الوقت (وفي شأنه كله) بالعاطف كما في العمدة للعيني (1/773) عام مخصوص بالأدلة الخارجية منها حديث حفصة هذا وعائشة أيضا عند أحمد والطبراني وأبي داود لما فيه من التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أعمال والتياسر في الأخرى والله أعلم (إعلاء السنن 1/323)

ثم يدخل باليسرى … ثم يخرج برجله اليمنى (رد المحتار 1/345)

[2] قال العلامة ابن عابدين رحمه الله ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود (رد المحتار 1/345)

ولا يكشف عورته وهو قائم (الفتاوى الهندية 1/50)

[3] وحاصل ما قال أبو داود أن ههنا روايتين رواية عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ورواية عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس فضعف أبو داود رواية أنس بن مالك لأن هذه الرواية مرسلة فإن الأعمش لم يلق أنس بن مالك ولا أحدا من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بضعف رواية ابن عمر لأن الأعمش لا يرويها عن ابن عمر بلا واسطة بل يرويها عن رجل عن ابن عمر فالظاهر أن الرجل المبهم عنده ثقة فلهذا لم يحكم بضعفها ولو كان الرجل المبهم عنده مجهولا أو كان غياث بن إبراهيم أحد الكذابين لحكم بضعفه أما الترمذي رحمه الله تعالى فإنه أخرج الروايتين كلتيهما عن أنس وابن عمر مرسلتين فلهذا قال في آخره وكلا الحديثين مرسل فلم تصح عنده الروايتان والله أعلم (بذل المجهود 1/10)

قال السيوطي في درجات مرقاة الصعود: قال الضياء المقدسي قد سماه (الرجل المبهم) بعضهم القاسم بن محمد ثم قال السيوطي هو بسنن البيهقي كذلك بطريق أحمد بن محمد بن أبى رجاء المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ وكذلك قال الحافظ في التقريب وتهذيب التهذيب في باب المبهمات: سليمان الأعمش عن رجل عن ابن عمر في قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قيل هو قاسم بن محمد اهـ

جاء في السنن الكبرى للبيهقي (1/96) أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي شيخ جليل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض

[4] (كره) تحريما (استقبال قبلة واستدبارها ل) لأجل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن جلس مستقبلا لها) غافلا (ثم ذكره انحرف) ندبا لحديث الطبري من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له (إن أمكنه وإلا فلا) بأس (الدر المختار 1/341)

WhatsApp

Check Also

Sunnats and Aadaab of the Upbringing of Children – Part 5

  24. When spending on one’s family (wife and children), then one should have hope …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks