Zakaat on Shares

Q: Is zakaat fardh on shares? If yes, then how will it be calculated?

A: Zakaat is fardh on shares. However, it should be noted that Zakaat is not fardh on the entire share. Rather Zakaat is only fardh upon the Zakaatable assets of the company (i.e. the market value of the merchandise contained in the share of the company). As far as the non-Zakaatable assets of the company are concerned e.g. fixtures, fittings, transport vehicles, etc. which are not part of the merchandise of the company, the value of all these things will be evaluated in the share and will not be taken in account when discharging the zakaat. If it is difficult to differentiate between the zakaatable and non-Zakaatable assets of the company, then as a precautionary measure one should discharge the Zakaat on the market value of the entire share.

If a person purchased shares in a company that hires out vehicles, e.g. a trucking company or leases out properties, estates, flats, etc., Zakaat will not be fardh on this type of share. Instead, Zakaat will only be fardh on the profits accrued from the share.

(أو نية التجارة ) في العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة (الدر المختار 2/267)

( ولا في ثياب البدن ) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة (الدر المختار 2/265)

وآلات الصناع الذين يعملون بها وظروف الأمتعة لا تجب فيها الزكاة (الفتاوى التاتارخانية 169/3 )

(وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة) لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا (الهداية 1/96)

قال العلامة البابرتي – رحمه الله -: قوله (وآلات المحترفين) قيل يريد بها ما ينتفع بعينه ولا يبقى أثره في المعمول كالصابون والحرض وغيرهما كالقدور وقوارير العطار ونحوها لكون الأجر حينئذ مقابلا بالمنفعة فلا يعد من مال التجارة وأما ما يبقى أثره فيه كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصبغ للناس بالأجر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا لأن المأخوذ من الأجر مقابل بالعين وقوله (لما قلنا) يعني أنها ليست بنامية (العناية 2/164)

وفى الخانية ولو إشترى قدورا من صفر يمسكها ويؤاجرها لا تجب فىها الزكاة كما لا تجب فى بيوت الغلة (الفتاوى التاتارخانية 169/3)

و فى الكبرى إذا إشتري دارا أو عبدا للتجارة فآجره خرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجره فقد قصد الغلة فخرج عن حكم التجارة (الفتاوى التاتارخانية 167/3)

فلا زكاة على مكاتب ولا فى مرهون ومديون للعبد بقدر دينه ولا فى ثياب البدن واثاث المنزل ودور السكنى ونحوها

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: (قوله واثاث المنزل) اى أمتعة البيت من نحو أبسطة و اكسية كذا فى الجلالين (قوله ونحوها) كحوانيت وخانات يستغلها (حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/392)

فتاوى محموديه 14/130

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

Check Also

The Obligation of Fasting

Q: Upon whom is fasting during Ramadhaan compulsory? A: Fasting is compulsory upon every muslim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks