1. The deceased should not be buried in a house, irrespective of whether he is a minor or Baaligh, a pious person or an impious person. Being buried in a house is the exclusive right of the Ambiyaa (‘alaihimus salaam).[1]
2. To shape the grave in a square form is makrooh. Raising the grave slightly, similar to the hump of a camel, is mustahab. The height of the grave should be one hand span or approximately one hand span.[2]
3. Raising the grave higher than a hand span is makrooh.[2]
4. It is makrooh to plaster or cement the grave.[3]
5. Once the sand has been thrown over the grave, it is not permissible to reopen the grave and remove the deceased. However, while burying the deceased, if the wealth of some person had been left in the grave, then it will be permissible to reopen the grave in order to remove the wealth. Similarly, if some person’s land was usurped and the deceased was unjustly buried in the land, thereafter the land was returned to the rightful owner, if the rightful owner did not give consent to the burial, the grave will be reopened and the deceased will be removed. [4]
6. Two or more people should not be buried in the same grave. Rather, each deceased should be buried in a separate grave. However, if there is a genuine need to bury two or more deceased in a single grave e.g. due to space restrictions, etc., then burying them in the same grave will be permissible, provided there is a barrier between the bodies (e.g. with sand, planks etc.) and the bodies do not touch.[5]
7. When burying more than one deceased in one grave, if all the deceased are males, the most virtuous among them should be placed first. Thereafter, all the rest should be placed behind him in accordance to their Deeni status and rank. However, if there are baaligh males, baaligh females and male and female children, the baaligh males should be placed in front, followed by the non-baaligh males, thereafter the baaligh females, and lastly the non-baaligh females.[5]
8. Constructing a dome over the grave is not permissible.[6]
9. Placing a stone on the grave for identification purposes is permissible. Similarly, numbering the graves for identification purposes is also permissible.[7]
10. It is permissible to write the name of the deceased or a number on the grave of the deceased so that one will be able to recognize the grave.[7]
11. Writing the life details of the deceased e.g. his age at the time of his demise, date of birth, etc. is not established in Deen and hence should be omitted.[7]
[1] (ولا ينبغي أن يدفن) الميت (في الدار ولو) كان (صغيرا) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء (الدر المختار ٢/٢٣٥)
وفي الواقعات لا ينبغي أن يدفن الميت في الدار وإن كان صغيرا لأن هذه السنة كانت للأنبياء (البحر الرائق ٢/٢٠٨)
[2] (ولايربع) للنهي (ويسنم) ندبا … قدر شبر
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله :أى يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل (قوله قدر شبر) أو أكثر شيئا قليلا (رد المحتار ٢/٢٣٧)
(ويسنم القبر) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له
قال العلامة الطحطاوي رحمه الله: (قوله: ويسنم القبر) ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني (قوله: ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه) لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦١١)
[3] (ولايجصص) للنهي (الدر المختار ٢/٢٣٧)
(وتكره الزيادة عليه) من التراب لأنه بمنزلة البناء
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (لأنه بمنزلة البناء) كذا في البدائع وظاهره أن الكراهة تحريمية وهو مقتضى النهي المذكور لكن نظر صاحب الحلية في هذا التعليل وقال وروي عن محمد أنه لا بأس بذلك ويؤيده ما روى الشافعي وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء وهو مرسل صحيح فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة وعدمها على القليلة المبلغة له مقدار شبر أو ما فوقه قليلا (رد المحتار ٢/٢٣٦)
[4] (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي (الدر المختار ٢/٢٣٧)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: إلا لحق آدمي) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر (قوله: كأن تكون الأرض مغصوبة) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا ولو كان المال درهما بحر قال الرملي واستفيد منه جواب حادثة الفتوى امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته اهـ واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا قال في التاترخانية أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن في وقف اهـ وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل قوله (أو أخذت بشفعة) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة (رد المحتار ٢/٢٣٨)
[5] ولا يدفن اثنان أو ثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاجة فيوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كذا في محيط السرخسي وإن كانا رجلين يقدم في اللحد أفضلهما هكذا في المحيط وكذا إذا كانتا امرأتين هكذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)
[6] (ولايطين ولايرفع عليه بناء)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : أي يحرم لو للزينة ويكره لو للإحكام بعد الدفن … وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه وفي شرح المنية عن منية المفتي المختار أنه لا يكره التطيين وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لما روى جابر نهى رسول الله عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها رواه مسلم وغيره اهـ (رد المحتار ٢/٢٣٧)
[7] لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لايذهب الأثر ولايمتهن
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : (قوله: لا بأس بالكتابة الخ ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا (ردالمحتار ٢/٢٣٧)