General Masaail Pertaining to Azaan and Iqaamah

1. Q: Should the person calling out the iqaamah turn his head to the right and left when saying حَيَّ عَلٰى الصَّلَاةْ and حَيَّ عَلٰى الْفَلَاحْ?

A: There are three opinions in this mas’alah:

The first opinion is that the muazzin will not turn his head to the right and left when saying حَيَّ عَلٰى الصَّلَاةْ and حَيَّ عَلٰى الْفَلَاحْ in the iqaamah.

The second opinion is that if the area where the salaah is being performed is a big area, then the muazzin should turn his head to the right and left when saying حَيَّ عَلٰى الصَّلَاةْ and حَيَّ عَلٰى الْفَلَاحْ.

The third opinion is that the muazzin should turn his head to the right and left, regardless of whether the area is big or small.

It is permissible for one to act upon any of the above three opinions in the Hanafi Mazhab.

2. Q: Is it permissible to call out the azaan in the musjid?

A: It is makrooh to call out the azaan in the musjid. The azaan should be called out outside the musjid e.g. in the sehn.[1]

3. Q: When calling out the azaan in the musjid is makrooh, then why is the azaan before the jumuah khutbah called out in the musjid?

A: The law of the azaan given before the khutbah is different to the azaan given for the five daily salaah. In regard to this azaan, the sunnah is that it should be given in the musjid. The purpose of this azaan which is called out near the mimbar is to conscientize the people who are in the musjid that the khutbah is about to commence and that they should complete their salaah and zikr and listen attentively to the khutbah.[2]

4. Q: If the words of the azaan have been distorted and changed (e.g. the azaan of the Shias), should one still reply to the azaan?

A: If the azaan is distorted then do not reply to the azaan.

5. Q: If during the azaan, one forgets to call out a certain phrase then what should one do?

A: If one remembers during the azaan or immediately upon completing the azaan before speaking, then he should only recite the omitted phrase and continue from the point where he had stopped. However, if he recites the omitted phrase and continues from that point (repeating the phrases after the omitted phrase which he had already called out), it will be better, so that the entire azaan is called out according to the sunnah sequence. However, if he remembers after completing the azaan and he had spoken then he should repeat the azaan from the beginning.[3]

6. Q: Can the muazzin walk from one saff to the saff in front of him while calling out the iqaamah?

A: It is makrooh for the muazzin to walk while calling out the iqaamah.[4]

7. Q: If one hears multiple azaans from different masaajid, does one have to reply separately to each azaan and recite the dua after azaan separately for each azaan? Kindly explain the ruling when one is in the musjid and when one is out of the musjid.

A: If you are in the musjid at the time of azaan and azaan is called out from different masaajid at the same time, then you should reply to the azaan of your musjid and recite the dua after the azaan.

If you are out of the musjid and the azaans of different masaajid are called out at the same time, then you may reply to the azaan of the musjid you are going to.

If the azaans of a few masaajid are called out at different times, then it is best to reply to each azaan separately and recite the dua after the azaan or at least reply to the first azaan that is called out.[5]


[1]  ويكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن النظم (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 197)

[2] فتاوى محمودية 12/190

[3] ولو قدم فيهما مؤخرا أعاد ما قدم فقط

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله: أعاد ما قدم فقط) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوله (رد المحتار1/389)

(قول الشارح أعاد ما قدم فقط) أي أجزأه ذلك لكن الاستئناف أفضل حموي (تقريرات الرافعي 1/46)

ويرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع كذا في محيط السرخسي وإذا قدم في أذانه أو في إقامته بعض الكلمات على بعض نحو أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قبل قوله أشهد أن لا إله إلا الله فالأفضل في هذا أن ما سبق على أوانه لا يعتد به حتى يعيده في أوانه وموضعه (الفتاوى الهندية 1/56)

ومنها أن يوالي ويتابع بين كلمات الأذان والإقامة كما يوالي في الوضوء حتى لو ترك الموالاة فالسنة أن يعيد الأذان (العناية 1/244)

فإن تكلم استأنفه

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: استأنفه) إلا إذا كان الكلام يسيرا خانية (رد المحتار 1/389)

وإن تكلم في أثنائه استأنفه كما في الفتح وفي الخلاصة وإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال كذا في البحر (حاشية الشرنبلالي على درر الحكام 1/56)

[4]  كما كره مشيه في إقامته

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله كما كره إلخ) ذكره في روضة الناطفي واختلفوا عند إتمامها أي عند قد قامت الصلاة فقيل يتمها ماشيا وقيل في مكانه إماما كان المؤذن أو غيره وهو الأصح كما في البدائع وقصر في السراج الخلاف على ما إذا كان إماما فلو غيره يتمها في موضع البداءة بلا خلاف نهر (رد المحتار 1/396)

[5] ولو تكرر أجاب الأول

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله ولو تكرر ) أي بأن أذن واحد بعد واحد أما لو سمعهم في آن واحد من جهات فسيأتي قوله (أجاب الأول) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره بحر عن الفتح بحثا ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للأول اهـ لكنه يحتمل أن يكون مبنيا على أن الإجابة بالقدم أو على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة تأمل ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض الشافعية (رد المحتار 1/ 397)

ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول لله صلى الله عليه وسلم (ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة ولو كان خارجه أجاب) بالمشي إليه (بالقدم ولو أجاب باللسان لا به لا يكون مجيبا) وهذا (بناء على أن الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه) كما هو قول الحلواني وعليه (فيقطع قراءة القرآن لو) كان يقرأ (بمنزله ويجيب) لو أذان مسجده كما يأتي (ولو بمسجد لا) لأنه أجاب بالحضور وهذا متفرع على قول الحلواني وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما بسط في البحر وأقره المصنف وقواه في النهر ناقلا عن المحيط وغيره بأنه على الأول لا يرد السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل يقطعها ويجيب ولا يشتغل بغير الإجابة قال وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب وأن يجيب بقدمه اتفاقا في الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص وفي التاترخانية إنما يجيب أذان مسجده وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه قال إجابة أذان مسجده بالفعل

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله وهذا) راجع إلى قوله ولو كان في المسجد الخ ح قوله (المطلوبة) أي طلب إيجاب كما قدمه قوله (لا بلسانه) أي لأن الإجابة به مندوبة على هذا القول كما مر قوله (فيقطع قراءة القرآن) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسعي الواجب وإلا فلا مانع من القراءة ماشيا إلا أن يراد يقطعها ندبا للإجابة باللسان أيضا لكن لا يناسبه التفريع ولا قوله ولو بمسجد لا لما علمت من أن الحلواني قائل بندبها باللسان فافهم قوله (ويجيب) أي بالقدم قوله (ولو أذان مسجده كما يأتي) أي عن التاترخانية وهذا ساقط من بعض النسخ قوله (ولو بمسجد لا) أي لا يجيب قطعها بالمعنى الذي ذكرناه آنفا فلا ينافي ما قدمه من أن إجابة اللسان مندوبة عند الحلواني فافهم قوله (وهذا متفرع على قول الحلواني) تكرار محض مع قوله وعليه فيقطع الخ ط قوله (والظاهر وجوبها باللسان الخ) كذا قاله في فتح القدير معللا بأنه لم تظهر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب ونازعه في شرح المنية بما في آخر الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي فإن من صلى علي الخ لأن مثله من الترغيبات في الثواب يستعمل في المستحب غالبا اهـ أقول فيه نظر لأن ما ذكر إنما هو للصلاة وسؤال الوسيلة لإجابة المدعي وجوبها والقرآن في النظم لا يوجد القرآن في الحكم كما تقرر في الأصول نعم أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح الآثار بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرج من النار فابتدرناه فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غير ما قال المنادي فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء في أدبار الصلوات ونحوه اهـ فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان وأنها مستحبة وهذا ظاهر في ترجيح قول الحلواني وعليه مشى في الخانية والفيض ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فأجب داعي الله وفي رواية فأجب وعليك السكينة ويكفي في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن الإجابة لقصد الجماعة والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة وإلا بأن أمكنه إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أو بيته لا تجب بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لي … قوله (إنما يجيب أذان مسجده) أي بالقدم وهو متفرع على قول الحلواني كما أشار إليه الشارح سابقا بقوله كما يأتي ط قوله (قال إجابة أذان مسجده بالفعل) قال في الفتح وهذا ليس مما نحن فيه إذ مقصود السائل أي مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون إجابته لمؤذن مسجده ولو لم يعتبر ذلك جاز وإنما فيه مخالفة الأولى اهـ ملخصا (رد المحتار 1/ 398)

WhatsApp

Check Also

Sunnats and Aadaab of the Upbringing of Children – Part 5

  24. When spending on one’s family (wife and children), then one should have hope …

Enable Notifications OK No thanks