1. Q: Is it permissible for one to read literature such as newspapers and magazines, or use his phone to chat, browse the net, etc. while in the toilet?
A: The toilet is a place where one relieves oneself, hence it is undesirable for one to use his phone or read any material or literature in the toilet.[1]
2. Q: Can one use the urinals available in public toilets to relieve oneself?
A: One should not use the urinals to relieve oneself. Instead, one should sit and relieve himself in a secluded area.[2]
3. Q: Is it permissible for one to suffice on using toilet paper for istinjaa?
A: In cleaning stool, tissue paper will not be sufficient. One has to use water.[3]
4. Q: Is it permissible to speak while relieving oneself in the toilet?
A: It is makrooh to speak while relieving oneself, except if there is a need to speak.[4]
5. Q: Is it better for one to relieve oneself using the Western toilet (high pan) or Eastern toilet (low pan)?
A: It is sunnah for one to relieve oneself in a squatting posture, and the squatting posture is possible using the Eastern pan. If one is forced to use the high pan then he should ensure that he saves himself from urine splashes.[5]
[1] إن هذه الحشوش محتضرة (سنن أبي داود، الرقم: 6)
ولا يطيل القعود على البول والغائط (الفتاوى الهندية 1/50)
[2] ويكره أن يبول قائما أو مضطجعا أو متجردا عن ثوبه من غير عذر فإن كان بعذر فلا بأس به (الفتاوى الهندية 1/50)
عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل (صحيح مسلم ، الرقم: 342)
المستنجي لا يكشف عورته عند أحد للإستنجاء فإن كشفها صار فاسقا لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 49)
[3] (وأركانه) أربعة شخص (مستنج و) شيء (مستنجى به) كماء وحجر (و) نجس (خارج) من أحد السبيلين وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه على المعتمد (ومخرج) دبر أو قبل (بنحو حجر) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر (منق) لأنه المقصود فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا (وليس العدد) ثلاثا (بمسنون فيه) بل مستحب (والغسل) بالماء إلى أنه يقع في قلبه له طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثلاث كما مر (بعده) أي الحجر (بلا كشف عورة) عند أحد أما معه فيتركه كما مر فلو كشف له صار فاسقا لا لو كشف لاغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة (سنة) مطلقا به يفتى سراج
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله سنة مطلقا) أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قيل لما نزلت قال رسول الله يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند الغائط قالوا نتبع الغائط لأحجار ثم نتبع الأحجار لماء فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون اهـ إمداد ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمداد وغيره (رد المحتار 1/338)
فتاوى محمودية 8/89 ، 91
[4] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه (صحيح مسلم، الرقم: 370)
(ولا يتكلم إلا لضرورة) لأنه يمقت به (مراقي الفلاح صـ 52)
[5] والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه ويفترض فيما لا يعفى منها وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة وأن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصا البول
قال العلامة الطحطاوي رحمه الله (قوله خصوصا البول) فإنه ورد فيه استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وورد أن عذاب القبر من أشياء ثلاثة الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول وقوله خصوصا مفعول مطلق والبول مفعول به أي أخص البول بأن عامة عذاب القبر منه خصوصا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 152)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول (سنن ابن ماجة، الرقم: 348)