Method of Laying Out the Kafan and Enshrouding the Male Deceased
- It is sunnah to enshroud a man in three cloths i.e. a qamees (kurta), an izaar (loincloth), and a lifaafah (sheet).[1]
- The izaar (loincloth) will be from the head to the toe. The lifaafah (sheet) should be slightly longer than that. The qamees (kurta) will be from the neck until the feet.[2]
- Since the qamees will be worn by the deceased like a kurta, unlike the izaar and lifaafah which will be wrapped around him, it is important to note how the qamees will be prepared. The sheet that will be used as the qamees will be folded in half. The length of the folded sheet will equal the length from the shoulders to the feet of the deceased. An opening will then be cut into the sheet at the fold. It is through this opening that the head of the deceased will be inserted. When the mayyit is made to wear the qamees, half the sheet will cover the front of his body until the feet and the other half will cover the back of his body until the feet. The qamees (kurta) should not have any sleeves or pockets.[3]
- If three cloths are not available or cannot be afforded, then sufficing on two cloths (izaar and lifaafah) will be permissible.[4]
- Enshrouding the mayyit in two cloths is better than enshrouding him in one cloth. However, if this is not affordable then under dire circumstances, enshrouding the mayyit in one cloth will be permissible.[5]
Note: The kafan should first be scented with some incense an odd number of times if possible before enshrouding the deceased.[6]
Laying out the male’s kafan:
1. The lifaafa (sheet) will be spread out.
2. The izaar (loincloth) will be placed upon it (lifaafa).
3. The qamees (kurta) will be placed upon the izaar.[7]
Enshrouding the male deceased:
1. Lay down the deceased and put on the qamees (kurta).
2. Wrap the izaar (loincloth) around him.
3. The lifaafah (sheet) will be wrapped around him.
When enshrouding the deceased, one will first place the left side of the cloth (izaar and lifaafah) before the right side so that after folding, the right side of the cloth will be on top of the left side.[8]
After the mayyit is enshrouded in the kafan, a strip of cloth will be tied at the head side and another strip at the feet side to ensure that the kafan does not open. A third strip of cloth may also be tied around the stomach so that the kafan may not get loose whilst the mayyit is being carried.[9]
Method Of Laying Out The Kafan And Enshrouding The Female Deceased
- It is sunnah to enshroud a woman in five cloths i.e. a qamees (kurta), an izaar (loincloth), an aurni (headband), a lifaafah (sheet) and a seenah-band (chest band).[10]
- The izaar (loincloth) will be from the head to the toe. The lifaafah (sheet) should be slightly longer than that. The qamees (kurta) will be from the neck until the feet. However, it should not have any sleeves.[11]
- The seenah-band (chest band) will be from the chest till around the knees in length. However, if it reaches up to the navel then it will suffice.[12]
- If five cloths are not available or are not affordable, then sufficing on three cloths will be permissible i.e. the izaar (loincloth), lifaafah (sheet) and the aurni (headband).[13]
- It is makrooh to use less than three pieces of cloth except under dire circumstances.[14]
Note: The kafan should first be scented with some incense an odd number of times if possible before enshrouding the deceased.[15]
Laying out the female’s kafan:
1. The lifaafah (sheet) will be spread out.
2. The seenah-band (chest band) will be placed on the lifaafah.
3. The izaar (loincloth) will be placed upon it (seenah-band).
4. The qamees (kurta) will be placed upon the izaar.
Enshrouding the female deceased:
1. Lay down the deceased and put on the qamees (kurta).
2. The hair will be parted into two and then placed on the chest above the qamees (kurta). One part of the hair will be placed on the right side and the other part on the left side.
3. Place the aurni (headband) over the head and hair. It should not be tied nor wrapped.
4. Wrap the izaar (loincloth) around the qamees.
5. Then the seenah-band (chest band) will be wrapped around the izaar.
6. Lastly, the lifaafah (sheet) will be wrapped around the seenah-band (chest band).
Note: It is also permissible to tie the seenah–band (chest band) after the aurni (headband), before the izaar (loincloth). Similarly, if the seenah–band is tied at the end, after the lifaafah, it will be permissible.[16]
Responsibility of the Funeral Expenses
The funeral expenses refer to the cost incurred for ghusal, kafan, transporting the deceased and purchasing the grave which are all carried out in the prescribed Shar’ee manner. Any expenses incurred which are customary or contrary to Shari’ah will not be regarded as the “funeral expenses”.[17]
- If the deceased left sufficient wealth to cover the funeral expenses then it will be paid out from his wealth.
- It is permissible for a person, whether he is an heir or not, to voluntarily pay for the funeral expenses of the deceased provided he is sane and mature.
- If a person passes away and does not leave any wealth through which the funeral expenses could be paid, then it is the Shar’ee obligation of his children to cover his funeral expenses. If he does not have children, then the obligation will be upon those family members who will inherit from him.
- In the situation where the person does not have any family members or he is in a foreign land and his family is not known, then the obligation of providing him with a kafan and burying him rests upon the shoulders of the Ummah at large i.e. it is fardh-e-kifaayah upon all those who have knowledge of this person’s condition to enshroud him in a kafan and bury him. If some fulfil this obligation, then the others will be absolved. If the mayyit is abandoned and his body is left to decay without enshrouding and burying him, then all those who had knowledge of his condition will be sinful in the court of Allah Ta’ala.[18]
- If a person’s wife passes away then the funeral expenses will be borne by the husband, irrespective of whether the wife left some wealth or not.
- It is permissible for one to prepare his kafan in advance.[19]
Common Mistakes Regarding Enshrouding the Deceased
- Immersing a piece of cotton wool in perfume and placing it in the ears of the deceased is an unfounded practice and should be omitted.
- Combing the hair and beard of the deceased and clipping the nails is impermissible. If the nails are clipped, they will have to be buried with the deceased.[20]
- Some people apply a thick paste (sandal) to the forehead of the deceased. This is incorrect as it spoils and disfigures the face. However, if it is rubbed on the face lightly and is not placed as a thick paste, it will be permissible.[21]
- It is impermissible to place a Quraan Majeed or verses of the Quraan Majeed in the kafan. Similarly, it is impermissible to write verses of the Quraan Majeed on the kafan.[22]
- Applying surmah to the deceased is an unfounded practice and hence should be omitted.[23]
[1] ( ويسن في الكفن له إزار وقميص ولفاقة وتكره العمامة ) للميت ( في الأصح ) (الدر المختار 2/202)
[2] قال الشامي : قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد والدخريص : الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي (رد المحتار 2/202)
[3] قال الشامي : قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد والدخريص : الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي (رد المحتار 2/202)
[4] ( وكفاية له إزار ولفافة ) في الأصح ( ولها ثوبان وخمار ) ويكره أقل من ذلك قال الشامي :قوله ( في الأصح ) وقيل قميص ولفافة زيلعي قال في البحر وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافة لأن كفن الكفاية معتبر بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير كراهة كما علل به في البدائع اهـ (رد المحتار 2/203)
[5] ( وكفن الضرورة لهما ما يوجد ) وأقله ما يعم البدن قال الشامي : قوله ( وأقله ما يعم البدن ) ظاهره أنه لو لم يوجد له ذلك سألوا الناس له ثوبا يعمه وأن ما دون ذلك بمنزلة العدم وإنه لا يسقط به الفرض عن المكلفين وإن كان ساترا للعورة ما لم يعم البدن لكن لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا يصار إليه إلا عند العجز فلا يناسب تقييده بشيء ولذا عبر المصنف بما يوجد نعم ما يعم البدن هو كفن الفرض كما صرح به في شرح المنية فيسقط به الفرض عن المكلفين لا بقيد كونه عند الضرورة لأنها تقدر بقدرها ولذا لما استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد ولم يكن عنده إلا نمرة أي كساء مخطط فكان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس أمر النبي بتغطية رأسه بها ورجليه بالإذخر إلا أن يقال إن ما لا يستر البدن لا يكفي عند الضرورة أيضا بل يجب ستر باقيه بنحو حشيش كالإذخر ولذا قال الزيلعي بعد سوقه حديث مصعب وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا للشافعي اهـ تأمل (رد المحتار 2/204)
[6] وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترا واحدة أو ثلاثا أو خمسا ولا يزاد على ذلك كذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية 1/161)
[7] وكيفيته أن تبسط اللفافة أولا ثم الإزار فوقها ويوضع الميت عليهما مقمصا ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ليكون الأيمن فوق الأيسر ثم اللفافة كذلك (البحر الرائق 2/190)
[8] وكيفيته أن تبسط اللفافة أولا ثم الإزار فوقها ويوضع الميت عليهما مقمصا ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ليكون الأيمن فوق الأيسر ثم اللفافة كذلك (البحر الرائق 2/190)
[9] ( وعقد ) الكفن ( إن خيف انتشاره ) صيانة للميت عن الكشف (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص578).
[10] ( ولها درع ) أي قميص ( وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها ) وبطنها قال الشامي : قوله ( ولها ) أي ويسن في الكفن للمرأة قوله ( أي قميص ) أشار إلى ترادفهما كما قالوا وقد فرق بينهما بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص إلى المنكب قهستاني (رد المحتار 2/203)
[11] قال الشامي : قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد والدخريص : الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي (رد المحتار 2/202)
[12] والأولى أن تكون الخرقة من الثديين إلى الفخذ كذا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية 1/160)
( تبسط اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ( تحت اللفافة ) ثم يفعل كما مر قال الشامي : قوله ( ويقمص ) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر قوله ( ويلف يساره ثم يمينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط قوله ( ليكون الأيمن على الأيسر ) اعتبار بحالة الحياة إمداد قوله ( تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار قوله ( ثم يفعل كما مر ) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ قال في الفتح ولم يذكر الخرقة وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اهـ وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اهـ وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اهـ ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه تأمل (رد المحتار 2/204)
[13] ( وكفاية له إزار ولفافة ) فى الأصح ( ولها ثوبان وخمار ) قال الشامي : قوله ( ولها ثوبان ) لم يعينهما كالهداية وفسرهما في الفتح بالقميص واللفافة وعينهما في الكنز بالإزار واللفافة قال في البحر والظاهر كما قدمناه عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو إزاران والثاني أولى لأن فيه زيادة في ستر الرأس والعنق (رد المحتار 2/203)
[14] ويكره الاقتصار على ثوبين لها وكذا للرجل على ثوب واحد إلا للضرورة كذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية 1/160)
[15] وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترا واحدة أو ثلاثا أو خمسا ولا يزاد على ذلك كذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية 1/161)
[16] والأولى أن تكون الخرقة من الثديين إلى الفخذ كذا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية 1/160)
( تبسط اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ( تحت اللفافة ) ثم يفعل كما مر قال الشامي : قوله ( ويقمص ) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر قوله ( ويلف يساره ثم يمينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط قوله ( ليكون الأيمن على الأيسر ) اعتبار بحالة الحياة إمداد قوله ( تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار قوله ( ثم يفعل كما مر ) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ قال في الفتح ولم يذكر الخرقة وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اهـ وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اهـ وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اهـ ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه تأمل (رد المحتار 2/204)
[17] ( وكفن من لا مال له علي من تجب عليه نفقته ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم … ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوبا فإن فضل شيء رد للمصدق إن علم وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به مجتبى وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع قال الشامي : قوله ( من لا مال له ) أما من له مال فكفنه في ماله يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني بحر وزيلعي وقدمنا أن للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية قوله ( على من تجب عليه نفقته ) وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليه بحر قوله ( فعلى قدر ميراثهم ) كما كانت النفقة واجبة عليهم فتح أي فإنها على قدر الميراث فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباقي على الشقيق أقول ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما سوية كالنفقة إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهي عليهما ومقتضاه أيضا أنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب كما في النفقة على التفاصيل الآتية في بابها إن شاء الله تعالى قال الشامي : قوله ( فعلى المسلمين ) أي العالمين به وهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به ط قوله ( فإن لم يقدروا ) أي من علم منهم بأن كانوا فقراء قوله ( وإلا كفن به مثله ) هذا لم يذكره في المجتبى بل زاده عليه في البحر عن التنجيس و الواقعات قلت وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية فقير مات فجمع من الناس الدراهم وكفنوه وفضل شيء إن عرف صاحبه يرد عليه وإلا يصرف إلى كفن فقير آخر أو يتصدق به قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ثوبا وهذا بحث لصاحب النهر لكن قال في مختارات النوازل بعد ما نقلناه عنه ولا يجمع من الناس إلا قدر كفايته اه فتأمل ثم رأيت في الأحكام عن عمدة المفتي ولا يجمعون من الناس إلا قدر ثوب واحد اهـ قوله ( لا يلزمه تكفينه به ) لأنه محتاج إليه فلو كان الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت لأنه مقدم على الميراث بحر إلا إذا كان الحي مضطرا إليه لبرد أو سبب يخشى منه التلف كما لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قدم على غسله شرح المنية قوله ( ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ) حتى لو افترس الميت سبع كان للمتبرع لا للورثة نهر أي إن لم يكن وهبه لهم كما في الأحكام عن المحيط (رد المحتار 2/206).
[18] ويحفر قبرا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر قال الشامي : قوله ( ويحفر قبرا لنفسه ) في بعض النسخ وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر أي ولا بأس به وفي التاترخانية لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما اهـ قوله ( والذي ينبغي الخ ) كذا قاله في شرح المنية وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى ( وما تدري نفس بأي أرض تموت ) (رد المحتار 2/ 244) انظر أيضا فتاوى محمودية 13/ 66، صحيح البخاري رقم 1277، تاريخ الإسلام 4/220
[19] قال الشامي : قوله ( وإن تركت مالا الخ ) … ثم اعلم أن الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله (رد المحتار 2/206)
[20] (ولا يسرح شعره) أي يكره تحريما (ولا يقص ظفره) إلا المكسور (الدر المختار 2/197) قال الشامي : قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي (رد المحتار 2/198) انظر أيضا فتاوى رحيمية (7/62)
[21] ثم يوضع الحنوط على رأسه ولحيته لما روي أن آدم صلى الله عليه وسلم عليه لمّا توفي غسلته الملائكة وحنطوه ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال وتتبع مساجده بالطيب يعني بالكافور … ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل (بدائع الصنائع 2/40)
( قوله والكافور على مساجده ) يعني جبهته وأنفه وكفَيه وركبتيه وقدميه لفضيلتها لأنه كان يسجد بها للّه تعالى فاختصت بزيادة الكرامة والرجل والمرأة في ذلك سواء (الجوهرة النيرة 1/134)
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب (مصنف ابن أبي شيبة رقم 11132)
[22] وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت والقياس المذكور ممنوع لأن القصد ثم التمييز وهنا التبرك فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة والقول بأنه يطلب فعله مردود لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وليس كذلك اهـ وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل نعم نقل بعض المحشين عن فوائد الشرجي أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالأصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا إله الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين اهـ والله أعلم (رد المحتار 2/246) انظر أيضا فتاوى محمودية 13/72 ، فتاوى محمودية 13/ 77 ، أحسن الفتاوى 1/351 ، أحكامِ ميت ص 369 ، فتاوى محمودية 13/ 77
[23] (ولا يسرح شعره) أي يكره تحريما (ولا يقص ظفره) إلا المكسور (الدر المختار 2/197) قال الشامي : قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي (رد المحتار 2/198) انظر أيضا فتاوى رحيمية (7/62)