1. It is preferable that the iqaamah be called out by the person who called out the azaan.[1]
عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم (سنن الترمذي، الرقم: 199)[2]
Hazrat Ziyaad bin Haarith Sudaa’ee (radhiyallahu ‘anhu) reports, “On one occasion, I was with Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) on a journey. He commanded me to call out the azaan and I did so. Thereafter, Hazrat Bilaal (radhiyallahu ‘anhu) intended to call out the iqaamah. However, Hazrat Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said to him, ‘Your Sudaa’ee brother (from Sudaa’, a famous tribe from Yemen,) has called out the azaan, and the one who calls out the azaan should give the iqaamah.’”
2. Turn your face to the right when saying حَيَّ عَلٰى الصَّلَاةْ (hayya alas salaah) and to the left when saying حَيَّ عَلٰى الْفَلَاحْ(hayya alal falaah).[3]
3. Once the iqaamah is being called out for salaah, do not engage in performing the sunnah salaah. Rather, immediately join the fardh salaah. After the fardh salaah, perform the sunnah if it was not performed before the fardh salaah. However, Asr Salaah and Fajr Salaah are an exception. In the case of Asr Salaah, one will not perform the sunnats after the fardh, as nafl salaah cannot be performed after Asr Salaah until sunset.[4] In the case of Fajr Salaah, even if the fardh has commenced, one will perform the sunnats before joining the fardh, provided one is sure that he will be able to join the fardh before the imaam makes salaam.[5]
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (صحيح مسلم، الرقم: 710)
Hazrat Abu Hurairah (radhiyallahu ‘anhu) reports that Hazrat Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “Once the iqaamah is called out, no salaah is to be performed besides the fardh salaah.”
[1] عن زياد بن الحارث الصدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم (سنن ابن ماجه، الرقم: 717)
(أقام غير من أذن بغيبته) أي المؤذن (لا يكره مطلقا) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة كما كره مشيه في إقامته
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله مطلقا) أي لحقه وحشة أو لا قوله (كره إن لحقه وحشة) أي بأن لم يرض به وهذا اختيار خواهر زاده ومشى عليه في الدرر والخانية لكن في الخلاصة إن لم يرض به يكره وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقا اهـ قلت وبه صرح الإمام الطحاوي في مجمع الآثار معزيا إلى أئمتنا الثلاثة الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم اهـ أي لحديث من أذن فهو يقيم وتمامه في حاشية نوح وقال في البحر ويدل عليه إطلاق قول المجمع ولا نكرهها من غيره فما في شرحه لابن ملك من أنه لو حضر ولم يرض يكره اتفاقا فيه نظر اهـ وكذا يدل عليه إطلاق الكافي معللا بأن كل واحد ذكر فلا بأس بأن يأتي بكل واحد رجل آخر ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم اهـ أي لحديث من أذن فهو يقيم وتمامه في حاشية نوح (رد المحتار 1/395)
[2] قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم
[3] وأطلق في الالتفات ولم يقيده بالأذان وقدمنا عن القنية أنه يحول في الإقامة أيضا وفي السراج الوهاج لا يحول فيها لأنها لإعلام الحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا (البحر الرائق 1/272)
(ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقا وقيل إن المحل متسعا (يمنا ويسارا) فقط لئلا يستدبر القبلة (بصلاة وفلاح)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله قوله (ويلتفت) أي يحول وجهه لا صدره قهستاني ولا قدميه نهر قوله (وكذا فيها مطلقا) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا قوله (لئلا يستدبر) تعليل لقوله فقط أي انته عن القول بالالتفات خلفا لئلا يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح قوله (بصلاة وفلاح) لف ونشر مرتب يعني يلتفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح وهو الأصح كما في القهستاني عن المنية وهو الصحيح كما في البحر والتبيين وقال مشايخ مرو يمنة ويسرة في كل كذا في القهستاني ح قال في الفتح والثاني أوجه ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف (رد المحتار 1/387)
[4] (وكره نفل) قصدا ولو تحية مسجد (وكل ما كان واجبا) لا لعينه بل (لغيره) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله (كمنذور وركعتي طواف) وسجدتي سهو (والذي شرع فيه) في وقت مستحب أو مكروه (ثم أفسده و) لو سنة الفجر (بعد صلاة فجر و) صلاة (عصر) ولو المجموعة بعرفة (لا) يكره (قضاء فائتة و) لو وترا أو (سجدة تلاوة وصلاة جنازة (الدر المختار 1/375)
[5] عن حارثة بن مضرب أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند سعيد بن العاص فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم في الصلاة وأما أبو موسى فدخل في الصف رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه (الرقم 6476) وإسناده صحيح (آثار السنن صـ 359)
عن أبي الدرداء أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (الرقم: 2205) وإسناده حسن (آثار السنن صـ 359)
(وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة) أي إقامة إمام مذهبه لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها) ولو بإدراك تشهدها فإن خاف تركها أصلا (الدر المختار 1/377-378)