Q & A – Ihyaaud Deen https://ihyaauddeen.co.za An Effort to Revive Deen in Totality Sat, 22 Aug 2020 05:10:36 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 Phoning One’s Wife While in Sunnah I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2066 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2066#respond Sat, 23 Jun 2012 05:04:04 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2066 Q: Is it permissible for a person sitting in sunnah i’tikaaf to phone his wife?

A: It is permissible.

( وتكلم إلا بخير ) وهو ما لا إثم فيه ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها وهو محمل ما في الفتح أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما حققه في النهر و في رد المحتار: قوله ( إنه مكروه ) أي إذا جلس له كما قيده في الظهيرية ذكره في البحر قبيل الوتر وفي المعراج عن شرح الإرشاد لا بأس بالحديث في المسجد إذا كان قليلا فأما أن يقصد المسجد للحديث فيه فلا اه وظاهر الوعيد أن الكراهة فيه تحريمية (رد المحتار 2/450)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2066 0
Leaving the Musjid to Smoke while in I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2064 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2064#respond Sat, 23 Jun 2012 05:01:32 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2064 Q: Is it permissible for a person sitting in sunnah i’tikaaf to leave the musjid to smoke?

A: It is impermissible.

( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر (الدر المختار مع رد المحتار 2/444-445, الفتاوى الهندية 1/212)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2064 0
Hafiz Leaving the Musjid to Perform Taraweeh While in I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2062 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2062#respond Sat, 23 Jun 2012 04:59:38 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2062

Q: What is the Shar’i ruling if a hafiz (who is sitting in sunnah i’tikaaf) leaves the musjid to perform taraaweeh?

A: If he leaves the musjid to perform taraweeh, his sunnah i’tikaaf will break.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر ( أو ) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد (الدر المختار مع رد المحتار 2/444-445, الفتاوى الهندية 1/212)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2062 0
Leaving the Musjid to Perform Ghusal to Cool Oneself in I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2060 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2060#respond Sat, 23 Jun 2012 04:56:58 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2060 Q: Is it permissible for one sitting in sunnah i’tikaaf to leave the musjid for a ghusal in order to cool himself?

A: It is not permissible to leave the musjid for a ghusal in order to cool oneself.

( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر (الدر المختار مع رد المحتار 2/444-445, الفتاوى الهندية 1/212)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2060 0
Performing Ghusal After Relieving Oneself in I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2058 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2058#respond Sat, 23 Jun 2012 04:55:07 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2058 Q: If one left the musjid with the intention of relieving himself and thereafter made ghusal, will the I’tikaaf break?

A: The I’tikaaf will not break.

لو خرج لها ثم ذهب لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع. (رد المحتار 2/445)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2058 0
Going for Friday Ghusal in I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2056 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2056#respond Sat, 23 Jun 2012 04:53:06 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2056 Q:  Can a person in i’tikaaf have a Friday bath with the intention that it is sunnah? Is it better for him not to have the Friday bath?

A: One should not leave the musjid with the intention of taking a sunnah bath. If one leaves the Musjid with the intention of taking a sunnah bath, his sunnah i’tikaaf will break. However, when one goes to relieve himself, it is permissible for him to have a quick bath.

( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا … ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر

و قال في رد المحتار قوله ( إلا لحاجة الإنسان الخ ) … لو خرج لها ثم ذهب لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع (رد المحتار 2/445)

فتاوى محمودية 15/280

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2056 0
Qadha of I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2054 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2054#respond Sat, 23 Jun 2012 04:49:54 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2054

Q: If one’s sunnah i’tikaaf broke, is it necessary for one to make qadha of the entire ten days i’tikaaf or qadha of only the day the i’tikaaf broke?

A: One will only have to make qadha of the day the i’tikaaf broke.

قوله ( أما النفل ) أي الشامل للسنة المؤكدة… لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وإن لزم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه (رد المحتار 2/444-445)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2054 0
Condition of i’tikaaf for one who left the musjid to wash his hands https://ihyaauddeen.co.za/?p=2051 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2051#respond Sat, 23 Jun 2012 04:47:29 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2051

Q: If a person sitting in sunnah i’tikaaf leaves the musjid to wash his hands at meal times, will his i’tikaaf break?

A: He should not leave the musjid to wash his hands. If he leaves the musjid to wash his hands, his sunnah i’tikaaf will break. Alternate arrangements should be made for those in sunnah i’tikaaf to wash their hands in the musjid.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر (الدر المختار مع رد المحتار 2/444-445, الفتاوى الهندية 1/212)

( فلو خرج ) ولو ناسيا ( ساعة ) زمانية لا رملية كما مر ( بلا عذر فسد ) (الدر المختار مع رد المحتار 2/447,الفتاوى الهندية 1/212)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2051 0
Leaving the Musjid to Wash one’s Hands in I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2048 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2048#respond Thu, 21 Jun 2012 13:07:16 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2048 Q: Is it permissible for a person sitting in sunnah i’tikaaf to leave the musjid to wash his hands at meal times?

A: It is not permissible.

( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر (الدر المختار مع رد المحتار 2/444-445, الفتاوى الهندية 1/212)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2048 0
Stepping out of the Musjid by mistake in i’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2046 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2046#respond Thu, 21 Jun 2012 13:00:20 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2046

Q: If a person mistakenly steps out of the musjid during his sunnah i’tikaaf, what is the condition of his sunnah i’tikaaf? Will his sunnah i’tikaaf break?

A: If he mistakenly or deliberately steps out of the musjid, his sunnah i’tikaaf will break.

( فلو خرج ) ولو ناسيا ( ساعة ) زمانية لا رملية كما مر ( بلا عذر فسد ) (الدر المختار مع رد المحتار 2/447, الفتاوى الهندية 1/212)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2046 0
Experiencing Haidh While Sitting in I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2043 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2043#respond Sat, 16 Jun 2012 05:44:00 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2043 Q: If a woman experiences haidh (menses) whilst sitting in i’tikaaf, what is the condition of her i’tikaaf?

A: Her i’tikaaf will break.

الباب السابع في الاعتكاف لا بد من معرفة تفسيره وتقسيمه وركنه وشروطه وآدابه ومحاسنه ومفسداته ومحظوراته أما تفسيره فهو اللبث في المسجد مع نية الاعتكاف كذا في النهاية وينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزا أو تعليقا وإلى سنة مؤكدة وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير وأما شروطه … ومنها الإسلام والعقل والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس (الفتاوى الهندية 1/211)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2043 0
Manner of I’tikaaf for Women https://ihyaauddeen.co.za/?p=2041 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2041#respond Sat, 16 Jun 2012 05:41:35 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2041 Q: How should a woman carry out i’tikaaf in her home?

A: A woman should specify a place in her home where she will make i’tikaaf. Thereafter, for the entire period of i’tikaaf she should not leave the place of i’tikaaf for any reason except for making wudhu (when her wudhu breaks), performing fardh ghusal or fulfilling the necessities of life (e.g. eating, relieving oneself, etc.).

( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد (الدر المختار مع رد المحتار 2/444-445, الفتاوى الهندية 1/212)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2041 0
I’tikaaf for Women https://ihyaauddeen.co.za/?p=2039 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2039#respond Sat, 16 Jun 2012 05:38:56 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2039 Q: Where should a woman sit for i’tikaaf?

A: A woman should sit for i’tikaaf in her home.

( أو ) لبث ( امرأة في مسجد بيتها ) (الدر المختار مع رد المحتار, الفتاوى الهندية 1/211)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2039 0
Time of Nafl I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2037 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2037#respond Sat, 16 Jun 2012 05:37:10 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2037 Q: At which time can one sit for nafl i’tikaaf?

A: Nafl I’tikaaf is not restricted to any time. Whenever one remains in the musjid with the intention of i’tikaaf, nafl i’tikaaf will take place.

( وأقله نفلا ساعة ) من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى (الدر المختار مع رد المحتار 2/443, الفتاوى الهندية 1/211)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2037 0
Fasting While Sitting for Waajib I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2035 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2035#respond Sat, 16 Jun 2012 05:34:57 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2035 Q: Is it necessary that waajib i’tikaaf be carried out whilst fasting?

A: It is necessary.

( وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروع… ( وشرط الصوم ) لصحة ( الأول ) اتفاقا

وقال الشامي: قوله ( وشرط الصوم لصحة الأول ) أي النذر حتى لو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم بحر عن الظهيرية (رد المحتار 2/441-442, مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي 701)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2035 0
Making I’tikaaf Compulsory upon Oneself https://ihyaauddeen.co.za/?p=2033 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2033#respond Sat, 16 Jun 2012 05:32:23 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2033 Q: If one made i’tikaaf compulsory upon himself, will it be compulsory to carry it out?

A: It will be compulsory to carry it out.

( وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروع… ( وشرط الصوم ) لصحة ( الأول ) اتفاقا

وقال الشامي: قوله ( وشرط الصوم لصحة الأول ) أي النذر حتى لو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم بحر عن الظهيرية (رد المحتار 2/441-442, مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي 701)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2033 0
Sunnah I’tikaaf out of Ramadhaan https://ihyaauddeen.co.za/?p=2031 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2031#respond Sat, 16 Jun 2012 05:29:15 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2031 Q: Can one sit for sunnah i’tikaaf out of the month of Ramadhaan?

A: One cannot sit for sunnah i’tikaaf out of the month of Ramadhaan. Sunnah i’tkaaf is exclusive to the last ten days of Ramadhaan.

( وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) (تنوير الأبصار مع رد المحتار 2/442 , البحر الرائق 2/299-300)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2031 0
One’s fast breaking during i’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2029 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2029#respond Sat, 16 Jun 2012 05:27:02 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2029 Q: If one’s fast broke during the last ten days of Ramadhaan, will his sunnah i’tikaaf also break?

A: Yes, his sunnah i’tikaaf will also break.

قلت ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية (رد المحتار 2/442 ,البحر الرائق 2/300)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2029 0
Fasting While Sitting for Sunnah I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2027 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2027#respond Sat, 16 Jun 2012 05:24:18 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2027 Q: When sitting for sunnah i’tikaaf, is it necessary for one to be fasting?

A: It is necessary.

قلت ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية (رد المحتار 2/442 ,البحر الرائق 2/300)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2027 0
Fasting While Sitting for Nafl I’tikaaf https://ihyaauddeen.co.za/?p=2024 https://ihyaauddeen.co.za/?p=2024#respond Sat, 16 Jun 2012 05:20:51 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=2024 Q: When sitting for nafl i’tikaaf, is it necessary for one to be fasting?

A: It is not necessary.

واستنبط المشايخ منه أن الصوم ليس من شرطه على ظاهر الرواية (البحر الرائق 2/300)

( فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه ) لأنه لا يشترط له الصوم ( على الظاهر ) من المذهب (الدر المختار مع رد المحتار 2/442)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=2024 0
Qurbaani of an animal whose horn has broken off https://ihyaauddeen.co.za/?p=1306 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1306#respond Wed, 12 Oct 2011 04:28:10 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1306 Q: Can qurbaani be made of an animal whose horn has broken off?

A: If the horn has broken off from the root, it will not suffice for qurbaani. However, if it did not break off from the root, it will suffice.

ويجوز بالجماء التي لاقرن لها وكذا مكسورة القرن وإن بلغ الكسر المشاش لايجزيه والمشاش رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقين (الفتاوى الهندية 5/297)

وتجزي الجماء وهي التي لا قرن لها خلقة، وكذا مكسورة القرن تجزي … فإن بلغ الكسر المشاش لا تجزيه والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين (بدائع الصنائع 5/76)

ولا بأس بالخصي والجماء وهي الشاة التي لا قرن لها ومكسور القرن (المحيط البرهاني في الفقه النعماني 6/92)

(قال ويجوز أن يضحي بالجماء وهي التي لا قرن لها) ش: أي قال القدوري ولا خلاف فيه لأحد م: (لأن القرن لا يتعلق به مقصود) ش: لأنه ينتفع به في الأضحية وليس منصوص عليه فلا يؤثر م: (وكذا مكسورة القرن) ش: أي يجوز (البناية شرح الهداية 12/ 38)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1306 0
Qurbaani of an animal born without ears https://ihyaauddeen.co.za/?p=1303 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1303#respond Wed, 12 Oct 2011 04:25:54 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1303 Q: Is it permissible to slaughter an animal which was born without ears for qurbaani?

A: It is not permissible to slaughter an animal which was born without ears for qurbaani.

(لا) تجوز … (والسكاء) التي لاإذن لها خلقة فلو لها إذن صغيرة خلقة أجزأت (الدر المختار 6/324)

قال (ولا يجوز أن يضحي بشاة ليس لها أذنان خلقت كذلك وهي السكاء)؛ لأن قطع الأذن لما كان مانعا من الجواز فعدم الأذن أصلا أولى بعض. فأما صغيرة الأذن تجزئ؛ لأن الأذن منها صحيحة، وإن كانت صغيرة (المبسوط للسرخسي 12/17)

فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها … ومقطوعة الأذن والألية بالكلية والتي لا أذن لها في الخلق (بدائع الصنائع 5/75)

والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز، لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعديم الأذن أولى (الهداية 4/359)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1303 0
Qurbaani of an animal with no teeth https://ihyaauddeen.co.za/?p=1300 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1300#respond Wed, 12 Oct 2011 04:22:38 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1300 Q: Will an animal which does not have teeth suffice for qurbaani?

A: If it does not have any teeth and is unable to graze, it will not suffice. However, if it is able to graze, it will suffice for qurbaani.

وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جاز وإلا فلا (الفتاوى الهندية 5/298)

وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا فلا وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزيه وإن كان يمنعها عن الاعتلاف إلا أن يصب في جوفها صبا لم تجزه وقال أبو يوسف في قول لا تجزي سواء اعتلفت أو لم تعتلف وفي قول إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزي كما قال في الأذن والألية والذنب، وفي قول إن بقي من أسنانها قدر ما تعتلف تجزي وإلا فلا (بدائع الصنائع 5/75)

(وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فعن أبي يوسف – رحمه الله -: أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة) … وإنما اعتبر أبو يوسف الكثرة والقلة في هذه الرواية لأن الأسنان عضو كالأذن فيعتبر فيه بقاء الأكثر (وعنه) … (إن بقي ما يمكن الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود) ش: لأن المقصود من الأسنان الأكل بها فاعتبر بقاء المقصود دون غيره قال القدوري في شرحه من أصحابنا لأن الهتماء التي يكسر أطراف أسنانها واعتبر أبو يوسف فيها أن تعتلف لأن الأسنان باقية وإنما نقصت فإذا لم يؤثر في الأكل لم يمنع وإذا كانت متعلفة الأسنان فاعتبر بقاء الأكثر (البناية 12/41)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1300 0
Qurbaani of a frail animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1297 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1297#respond Wed, 12 Oct 2011 04:19:12 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1297 Q: Is it permissible to slaughter a frail animal for qurbaani?

A: If it is extremely frail then it will not suffice for qurbaani.

ولاتجوز العجفاء التي لاتنفي فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز (الفتاوي الهندية 5/298 )

(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز لأن الجرب في اللحم نقص (لا بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (فلو مهزولة إلخ) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه (رد المحتار 6/323)

فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها … والعجفاء التي لا تنقي وهي المهزولة التي لا نقي لها وهو المخ (بدائع الصنائع 5/75)

قال – رحمه الله -: لا بالعمياء والعوراء والعجفاء … لما روي عن البراء بن عازب أنه – عليه الصلاة والسلام – قال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي وجماعة أخر وصححه الترمذي (تبيين الحقائق 6/5)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1297 0
Qurbaani of a lame animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1294 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1294#respond Wed, 12 Oct 2011 04:17:08 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1294 Q: Can an animal which is lame in one leg be slaughtered for qurbaani?

A: If it only walks on three legs and does not take support from the lame leg, then it will not suffice for qurbaani. However, if it takes support from the lame leg, it will suffice.

والعرجاء أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بثلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز (رد المحتار 6/323)

فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وهي التي لا تقدر تمشي برجلها إلى المنسك (بدائع الصنائع 5/75)

والعرجاء اذا كان تمشي فلا بأس بها و اذا كانت لا تقوم و لا تمشي لا تجوز وهو المدار من العرجاء البين عرجها (الفتاوى التاتارخانية 17/426)

العرجاء التي تمشي بثلاثة قوائم وتجافي الرابع عن الأرض لا تجوز الأضحية بها، وإن كانت تضع الرابع على الأرض وتستعين به إلا أنها تتمايل مع ذلك وتضعه وضعا خفيفا يجوز، وإن كانت ترفعه رفعا، أو تحمل المنكسر لا تجوز (البحر الرائق 8/201)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1294 0
Qurbaani of an animal whose tail or ear is cut off https://ihyaauddeen.co.za/?p=1291 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1291#respond Wed, 12 Oct 2011 04:13:44 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1291 Q: If an animal’s tail or ear is cut off, will it suffice for qurbaani?

A: Some of the Hanafi Fuqaha have preferred the opinion that if more than one-third of the animal’s tail or ear is cut off, the Qurbaani will not be valid. However, most of the Hanafi jurists have preferred the opinion that if less than half is cut, the Qurbaani will be valid, and if more than half is cut, the Qurbaani will not be valid. If half is cut, then there are two opinions. According to one opinion, the Qurbaani will not be valid and according to the second opinion, the Qurbaani will be valid.

ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن و الألية و الذنب والعين … فإن كان ذهب الثلث أو أقل جاز وإن كان أكثر لايجوز (الهندية ص297-298 ج5)

(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي) (، وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز، لأن الجرب في اللحم نقص (لا) (بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها (والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) أي المذبح، والمريضة البين مرضها (ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا، وإنما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر، وعليه الفتوى مجتبى

قال الشامي: (قوله ومقطوع أكثر الأذن إلخ) في البدائع: لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين. ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع، وإن يسيرا لا يمنع. واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفة أربع روايات. روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث، وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع، وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اهـ بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال: والصحيح أنه الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح. والرابعة هي قولهما قال في الهداية. وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث، وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك، قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره، وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع، وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة، وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى، وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم. (رد المحتار 6/323)

ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن جاز
قال العلامة قاسم بن قطلوبغا: قوله: (فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب)، قال الزاهدي: واختيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعلبه الفتوى. (التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص 419)

قال ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير عنه وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث نتفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع لأنه يحكى حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليللا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشتد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف (هداية 4/447)

ويضحّي بالجمّاء والخصيّ والثّولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية (كنز الدقائق 2/427)

(ولا) لا تجوز (مقطوعة اليد أو الرجل) لنقصانها (وذاهبة أكثر العين أو) أكثر (الأذن) لقول علي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (أو أكثر الذنب) لأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن (أو) أكثر (الألية) وإنما قيد الذهاب بالأكثر لأنه أن يبقى الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وفي المنح واختاره أبو الليث وعليه الفتوى (مجمع الأنهر 2/520)

ودليل ذلك في النص أن العيب الخفيف معفو عنه في الأضاحي، ولذا قيده صلى الله عليه وسلم بالبين، فالقليل منه غير بين. ولا يخفى أن ما دون النصف قليل عرفا، وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد، رجع أبو حنيفة إليه وكان يحدده أولا بالثلث والبسط في رد المحتار. (إعلاء السنن 17/243)

أحسن الفتاوى (7/515)

فتاوى رحيمية (10/49)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1291 0
Qurbaani of an animal whose eyesight is impaired https://ihyaauddeen.co.za/?p=1288 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1288#respond Wed, 12 Oct 2011 04:06:44 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1288 Q: Can an animal whose eyesight is impaired be slaughtered for qurbaani?

A: If more than half of the animal’s eyesight is lost, it will not suffice for Qurbaani.

(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي) (وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز لأن الجرب في اللحم نقص (لا) (بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها (والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) أي المذبح والمريضة البين مرضها (ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا وإنما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر وعليه الفتوى مجتبى (الدر المختار 6/324)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله ومقطوع أكثر الأذن إلخ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اهـ بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح والرابعة هي قولهما قال في الهداية وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم (رد المحتار 6/323)

ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن جاز

قال العلامة قاسم بن قطلوبغا – رحمه الله -: قوله (فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب) قال الزاهدي واختيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعلبه الفتوى (التصحيح والترجيح على مختصر القدوري صـ 419)

قال ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير عنه وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث نتفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع لأنه يحكى حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشتد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف (الهداية 4/447)

ويضحّي بالجماء والخصي والثولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية (كنز الدقائق 2/427)

(ولا) لا تجوز (مقطوعة اليد أو الرجل) لنقصانها (وذاهبة أكثر العين أو) أكثر (الأذن) لقول علي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (أو أكثر الذنب) لأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن (أو) أكثر (الألية) وإنما قيد الذهاب بالأكثر لأنه أن يبقى الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وفي المنح واختاره أبو الليث وعليه الفتوى (مجمع الأنهر 2/520)

(و) لا (ما ذهب أكثر من ثلث أذنها أو عينها أو أليتها أو ذنبها) وهكذا عند أبي حنيفة ويروى عنه الربع والثلث. وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي أكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة وهو اختيار أبي الليث. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما (فتح باب العناية 5/243)

ودليل ذلك في النص أن العيب الخفيف معفو عنه في الأضاحي ولذا قيده صلى الله عليه وسلم بالبين فالقليل منه غير بين ولا يخفى أن ما دون النصف قليل عرفا وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد رجع أبو حنيفة إليه وكان يحدده أولا بالثلث والبسط في رد المحتار (إعلاء السنن 17/243)

أحسن الفتاوى 7/515

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1288 0
Age of the Qurbaani Animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1285 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1285#respond Wed, 12 Oct 2011 04:03:56 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1285 Q: What age should the animal be in order for the Qurbaani to be valid?

A: Goats and sheep have to be at least one year old. However, if a six-month-old sheep resembles a one year old, the Qurbaani will be valid. Bulls, buffaloes, cows and oxen have to be at least two years old. Camels have to be at least five years old.

(وصح الجذع) ذوستة أشهر (من الضأن) إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التميز من بعد (و) صح (الثنى) فصاعدا من الثلاثة و الثنى (هو ابن خمس من الإبل وحولين من البقر والجاموس وحول من الشاة) والمعز (الدر المختار 6/321)

وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا الثني من كل جنس وإلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما وأما معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني ابن سنة والجذع من البقر ابن سنة والثني منه ابن سنتين والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني ابن خمس وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك شيئا لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئا يجوز ويكون أفضل (الفتاوى الهندية 5/297)

والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر والثني من الضأن والمعز ابن سنة ومن البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس سنين (البحر الرائق 8/202)

وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل جنس إلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما…. وأما معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري – رحمه الله – أن الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني منه ابن سنة والجذع من البقر ابن سنة والثني ابن سنتين والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني منها ابن خمس (بدائع الصنائع 5/70)

ويجزىء في الأضحية الثني فصاعداً من كل شيء ولا يجزىء ما دون ذلك كل شيء إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيماً ومعناه أنه إذا اختلط مع المثان يظن الناظر إليه أنه ثني.ثم الجذع أتى عليه أكثر السنة وهو سبعة أسهم وطعن في الثانية وهو قول أهل الفقه، والثني من الغنم الذي تم عليه سنة وطعن في الثانية ومن البقر الذي تم له سنتان وطعن في الثالثة، ومن الإبل الذي تم له خمس سنين وطعن في السادسة هذا كله قول أهل الفقه (المحيط البرهاني 6/92)

ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا. إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ لقوله عليه الصلاة والسلام ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن. وقال عليه الصلاة والسلام نعمت الأضحية الجذع من الضأن.قالوا وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني منها ومن المعز سنة ومن البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس سنين ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه (الهداية 4/359)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1285 0
Finding the lost Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1282 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1282#respond Wed, 12 Oct 2011 03:58:38 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1282 Q: A person purchased an animal for qurbaani. Before the day of qurbaani, the animal got lost. After purchasing the second animal, the first animal was found. Which of the two animals should he slaughter?

A: If qurbaani was waajib upon the one who purchased the animal, then he has a choice to slaughter any animal. However, if he slaughters the second animal and the value of the second animal was less than the first animal, he should give the difference in charity.

If qurbaani was not waajib upon the one who purchased the animal, then both the animals will have to be slaughtered.

ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير كلاهما شمني

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله فعلى الغني إحداهما) أي على التفصيل المار، من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه ولا يلزمه شيء ولو قيمتها أقل، وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد (رد المحتار 6/326)

وإن كان معسرا فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فيسقط عنه وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلت فاشترى شاة أخرى ليضحي بها ثم وجد الأولى في الوقت فالأفضل أن يضحي بهما فإن ضحى بالأولى أجزأه ولا تلزمه التضحية بالأخرى ولا شيء عليه غير ذلك سواء كانت قيمة الأولى أكثر من الثانية أو أقل والأصل فيه ما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها ساقت هديا فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت الأول فنحرتهما ثم قالت الأول كان يجزئ عني فثبت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها رضي الله عنها ولأن الواجب في ذمته ليس إلا التضحية بشاة واحدة وقد ضحى وإن ضحى بالثانية أجزأه وسقطت عنه الأضحية وليس عليه أن يضحي بالأولى لأن التضحية بها لم تجب بالشراء بل كانت الأضحية واجبة في ذمته بمطلق الشاة فإذا ضحى بالثانية فقد أدى الواجب بها بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضحى بالثانية أنه يلزمه التضحية بالأولى أيضا لأنه لما اشتراها للأضحية فقد وجب عليه التضحية بالأولى أيضا بعينها فلا يسقط بالثانية بخلاف الموسر فإنه لا يجب عليه التضحية بالشاة المشتراة بعينها وإنما الواجب في ذمته وقد أداه بالثانية فلا تجب عليه التضحية بالأولى وسواء كانت الثانية مثل الأولى في القيمة أو فوقها أو دونها لما قلنا غير أنها إن كانت دونها في القيمة يجب عليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين لأنه بقيت له هذه الزيادة سالمة من الأضحية فصار كاللبن ونحوه ولو لم يتصدق بشيء ولكنه ضحى بالأولى أيضا وهو في أيام النحر أجزأه وسقطت عنه الصدقة لأن الصدقة إنما تجب خلفا عن فوات شيء من شاة الأضحية فإذا أدى الأصل في وقته سقط عنه الخلف وأما على قول أبي يوسف رحمه الله فإنه لا تجزيه التضحية إلا بالأولى لأنه يجعل الأضحية كالوقف (بدائع الصنائع 5/66)

احسن الفتاوى 7/492

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1282 0
Selling some of the shares in the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1279 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1279#respond Wed, 12 Oct 2011 03:55:42 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1279 Q: A person purchased a bull for Qurbaani. Later on he decides to sell some shares of the animal to people who intend doing Qurbaani. Will it be permissible for him to sell some of the shares?

A: At the time of purchasing the animal, if the person had the intention of selling the shares, then it will be permissible. If he did not have the intention of selling the shares, then if Qurbaani was waajib upon him then selling the shares will be makrooh. If Qurbaani was not waajib upon him, then selling the shares will be impermissible.

ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها ستة يكره إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلايكره و هذا إذا كان موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها (الفتاوى الهندية 5/304)

(وصح) (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا (الدر المختار 6/317)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله فى بدنة شريت للاضحية) أى ليضحى بها عن نفسه هداية وغيرها وهذا محمول على الغني لانها لم يتعين لوجوب الأضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد وقد قالوا إنه ينبغى له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب بدائع و غاية البيان لكن فى الخانية سوّى بين الغني و الفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم تأمل (قوله أى إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا و إلا لا) كذا فى بعض النسخ والواجب إسقاطه كما فى بعض النسخ لأن موضوع المسألة الاستحسانية أن يشتريها ليضحى بها عن نفسه كما فى الهداية والخانية و غيرهما ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا وذا قبل الشراء أحب وفى الهداية والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع فى القربة اه. وفى الخانية ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة أقول وقدمنا فى باب الهدى عن فتح القدير معزوا إلى الأصل والمبسوط إذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع و بعضها بإيجابه فان فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لانه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فان لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة فى الابتداء اه ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر أو يفرق بين الهدي و الأضحية تامل (رد المحتار 6/317)

لا يسعه إن أشركهم فيها بعد الشراء إلا أن يريد حين الشراء أن يشركهم فيها فلا بأس بذلك وعن أبي يوسف لا أرى بأساً فيما إذا نوى حين اشترى أن يشركهم ولا أحفظ فيه رواية عن أبي حنيفة ولو لم ينو أن يشاركهم فقد كرهه أبو حنيفة وهو قول أبي يوسف (المحيط البرهاني 5/676)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1279 0
Intending Aqeeqah in a Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1275 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1275#respond Wed, 12 Oct 2011 03:52:39 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1275 Q: Will the qurbaani of all the shareholders be valid if one shareholder does not intend qurbaani but intends aqeeqah?

A: Qurbaani of all the shareholders will be valid.

(و إن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد) منهم (الدر المختار 6/326)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ )… وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر لأن المقصود من الكل القربة وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف بدائع (رد المحتار 6/326)

هذا ليس بشرط حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة؛ الأضحية أو غيرها من وجوه القرب إلا واحد منهم يريد اللحم لا يجزي واحدا منهم من الأضحية ولا من غيرها من وجوه القرب عندنا وعنده يجزي وجه قوله أن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين ولنا أن القربة في إراقة الدم وأنها لا تتجزأ لأنها ذبح واحد فإن لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة وجه قوله إن القياس يأبى الاشتراك لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى لأنه لا بعض له إلا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس ولنا أن الجهات وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا (بدائع الصنائع 5/71)

(وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم) ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة واختلاف الجهات فيها لا يضر كالقران والمتعة والأضحية لاتحاد المقصود وهو القربة (تبيين الحقائق 6/8)

قال العلامة الشلبى – رحمه الله -: (قوله: كالقران إلخ) وإن أراد أحدهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل جاز لأن ذلك جهة التقرب إلى الله بالشكر على ما أنعم من الولد كما ذكر محمد في نوادر الضحايا (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6/8)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1275 0
One shareholder only intending the meat of the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1272 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1272#respond Wed, 12 Oct 2011 03:48:21 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1272 Q: Will the Qurbaani of all the shareholders be valid if one shareholder does not intend Qurbaani and only intends the meat?

A: Qurbaani of all the shareholders will be invalid if any of the shareholders intends only the meat.

(و إن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد) منهم (الدر المختار 6/326)

(وإن كان أحدهم) أي أحد السبعة (كافرا أو مريدا اللحم لا) أي لا يصح عن أحد لأن الكافر ليس من أهل القربة وقصد اللحم ينافيها وإذا لم يقع البعض قربة لم يقع الكل إذ الإراقة لا تجزي في حق القربة. (فتح باب العناية 5/243)

(وإن كان شريك الستة نصرانيا) ومريد اللحم لم تجز عن واحد منهم أو ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة واختلاف الجهات فيما لا يضر كالقران والمتعة والاضحية لايجاد المقصود وهو القربة (البحر الرائق 8/325)

(وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم) ووجهه أن البقرة تجوز عن سبعة، ولكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول لأن الضحية عن الغير عرفت قربة ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته على ما روينا من قبل ولم يوجد في الوجه الثاني لأن النصراني ليس من أهلها وكذا قصد اللحم ينافيها وإذا لم يقع البعض قربة والإراقة لا تتجزأ في حق القربة لم يقع الكل أيضا فامتنع الجواز (الهداية 4/360)

هذا ليس بشرط حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة؛ الأضحية أو غيرها من وجوه القرب إلا واحد منهم يريد اللحم لا يجزي واحدا منهم من الأضحية ولا من غيرها من وجوه القرب عندنا وعنده يجزي وجه قوله أن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين ولنا أن القربة في إراقة الدم وأنها لا تتجزأ لأنها ذبح واحد فإن لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة وجه قوله إن القياس يأبى الاشتراك لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى لأنه لا بعض له إلا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس ولنا أن الجهات وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا (بدائع الصنائع 5/71)

(وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم) ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة واختلاف الجهات فيها لا يضر كالقران والمتعة والأضحية لاتحاد المقصود وهو القربة (تبيين الحقائق 6/8)

قال العلامة الشلبى – رحمه الله -: (قوله: كالقران إلخ) وإن أراد أحدهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل جاز لأن ذلك جهة التقرب إلى الله بالشكر على ما أنعم من الولد كما ذكر محمد في نوادر الضحايا (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6/8)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1272 0
Owning a share in a Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1268 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1268#respond Wed, 12 Oct 2011 03:45:19 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1268 Q: Will the qurbaani of all the shareholders be valid if any shareholder’s share is less than one-seventh?

A: The qurbaani of all the shareholders will be invalid if any shareholder’s share is less than one-seventh.

(أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر سميت به لضخامتها ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد وتجزي عما دون سبعة بالأولى (الدر المختار 6/315-316)

وقوله شاة أو سبع بدنة بيان للقدر الواجب والقياس أن لا تجوز البدنة كلها إلا عن واحد لأن الإراقة قربة واحدة وهي لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد في الأصل لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونه أولى ولا تجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه فيبقى على الأصل وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ولا يجوز عن الكل لأن بعضه إذا خرج من أن يكون قربة يخرج كله من أن يكون قربة (تبيين الحقائق 3/6)

وهي شاة أو بدنة أو سبع بدنة بأن اشترك مع ستة في بقرة أو بعير وكل يريد القربة وهو من أهلها ولم ينقص نصيب أحدهما عن سبع فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نصيبه أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم (ملتقى الأبحر صــ 168)

(ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد رحمه الله في الأصل لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونهم أولى ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض وسنبينه إن شاء الله تعالى (الهداية 4/356)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1268 0
Number of shares in a Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1263 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1263#respond Tue, 11 Oct 2011 13:21:04 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1263 Q: How many shares are there in a buffalo, cow, ox or camel?

A: There are seven shares in a buffalo, cow, ox and camel.

ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة وأقل من ذلك و هذا قول عامة العلماء (الفتاوى الهندية 5/297)

والإبل والبقر يجوز من سبعة نفر على ما روى جابر أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (تحفة الفقهاء 3/85)

(ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس (الهداية 4/356)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1263 0
Types of Qurbaani animals https://ihyaauddeen.co.za/?p=1260 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1260#respond Tue, 11 Oct 2011 13:14:47 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1260 Q: Which animals can be slaughtered for Qurbaani?

A: Goats, sheep, buffaloes, cows, oxen, bulls and camels can be slaughtered for Qurbaani. Apart from these animals, no other animal can be slaughtered for Qurbaani.

(والأضحية من الإبل والبقر والغنم) لأنها عرفت شرعا ولم تنقل التضحية بغيرها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهموالأضحية من الإبل والبقر والغنم (الهداية 4/359)

أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة الغنم أو الإبل أو البقر (الفتاوى الهندية 5/297)

واعلم أن الأضحية من أربعة من الإبل والبقر والغنم والمعز وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز (النتف في الفتاوى للسغدي 1/238)

(والأضحية من الإبل والبقر والغنم) ولا يجوز فيها شيء من الوحش فإن كان متولدا من الأهلي والوحشي فإن المعتبر في ذلك الأم لأنها هي الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد (الجوهرة النيرة 2/189)

والأضحية من الإبل والبقر والغنم (كنز الدقائق صـ 603)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1260 0
Performing Nafl Qurbaani From a Minor’s Wealth https://ihyaauddeen.co.za/?p=1257 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1257#respond Tue, 11 Oct 2011 13:11:59 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1257 Q: Is it permissible for the father to perform nafl qurbaani on behalf of his minor children from their wealth?

A: It is impermissible for the father to perform nafl qurbaani on behalf of his minor children from their wealth.

( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به وعلله في البرهان بأنه كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط فليحفظ (الدر المختار 6/316)

وإن كان للصبي مال فقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى على الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطر، الأصح أنه لا يجب ذلك وليس له أن يفعله من ماله لأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال الولد كالعتق وإن كان المقصود التصدق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجب ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع (المبسوط للسرخسي 12/12)

وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر هما من شرائط الوجوب حتى تجب الأضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى لو ضحى الأب أو الصبي من مالهما لا يضمن عندهما وعند محمد وزفر رحمهما الله يضمن وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في صدقة الفطر والحج ذكرت هنالك ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما لأن القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في مال الصغير والصغير في العادة لا يقدر على أن يأكل جميع اللحم ولا يجوز بيعه ولا سبيل للوجوب رأسا (بدائع الصنائع 5/64)

وفي الكافي الأصح أنه لا يجب ذلك وليس للأب أن يفعله من ماله أي من مال الصغير (تبيين الحقائق 6/3)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1257 0
A Father Performing Nafl Qurbaani on Behalf of His Minor Children https://ihyaauddeen.co.za/?p=1250 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1250#respond Tue, 11 Oct 2011 13:07:03 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1250 Q: Can the father perform nafl qurbaani on behalf of his minor children?

A: It is permissible for the father to perform nafl qurbaani on behalf of his minor children from his wealth.

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب بخلاف صدقة الفطر (الفتاوى الهندية 5/293)

(فتجب) التضحية …. (على حر مسلم مقيم) …. (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر بخلاف الفطرة (شاة) (الدر المختار 6/313)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله لا عن طفله) أي من مال الأب ط (قوله على الظاهر) قال في الخانية في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر (رد المحتار 6/313)

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنهم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية يستحب ولا يجب (فتاوى قاضيخان 205/3)

ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ولكن الأفضل أن يفعل ذلك (بدائع الصنائع 5/64)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1250 0
Qurbaani of a father on behalf of his minor children https://ihyaauddeen.co.za/?p=1247 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1247#respond Tue, 11 Oct 2011 13:00:31 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1247 Q: Is qurbaani waajib on the father on behalf of his minor children?

A: Qurbaani is not waajib on the father on behalf of his minor children.

وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب… والفتوى على ظاهر الرواية (الفتاوى الهندية 5/293)

(ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في الكافي قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط فليحفظ (الدر المختار 6/316)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب التضحية في مالهما لو موسرين ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب بلا خلاف اهـ. قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اهـ إلا أن يحمل على أنه يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل (قوله صححه في الهداية) حيث قال والأصح أن يضحي من ماله فقول ابن الشحنة إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب فيه نظر ولعله ساقط من نسخته (قوله قلت وهو المعتمد) واختاره في الملتقى حيث قدمه وعبر عن الأول بقيل ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله (قوله بما ينتفع بعينه) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط، ويفيده ما نذكره عن البدائع (قوله وكذا الجد والوصي) أي كالأب في جميع ما ذكر (رد المحتار 6/316)

ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ولكن الأفضل أن يفعل ذلك وأطلق الطحاوي رحمه الله ما يدل على الوجوب فإنه قال ويجب على الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار وجه رواية الوجوب أن ولد الرجل جزؤه فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه فكذا عن ولده ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر ولأن له على ولده الصغير ولاية كاملة فيجب كصدقة الفطر بخلاف الكبير فإنه لا ولاية له عليه وجه ظاهر الرواية أن الأصل أن لا يجب على الإنسان شيء على غيره خصوصا في القربات لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله جل شأنه لها ما كسبت ولهذا لم تجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير إلا أن صدقة الفطر خصت عن النصوص فبقيت الأضحية على عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس يمونه ويلي عليه وقد وجد في الولد الصغير وليس السبب الرأس ههنا ألا ترى أنه يجب بدونه وكذا لا يجب بسبب العبد (بدائع الصنائع 5/64)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1247 0
Making a verbal intention when slaughtering the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1240 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1240#respond Tue, 11 Oct 2011 12:51:30 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1240 Q: Is it necessary to make a verbal intention or to recite any dua at the time of slaughtering?

A: It is not waajib to make a verbal intention or to recite any dua at the time of slaughtering. However, it is waajib to recite the tasmiyah at the time of slaughtering the animal.

ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلوة (رد المحتار 6/312)

ويكفيه أن ينوي بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة لأن النية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها (بدائع الصنائع 5/71)

واما شرائط الذكاة فأنواع … ومنها التسمية حالة الزكاة (الفتاوى الهندية 5/285)

(ومنها) التسمية حالة الذكر عندنا وعند الشافعي ليست بشرط أصلا وقال مالك رحمه الله إنها شرط حالة الذكر والسهو حتى لا يحل متروك التسمية ناسيا عنده والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم (بدائع الصنائع 5/46)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1240 0
Being present at the time when one’s qurbaani animal is being slaughtered https://ihyaauddeen.co.za/?p=1237 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1237#respond Tue, 11 Oct 2011 12:48:24 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1237 Q: In the case where a person appoints someone else to slaughter his qurbaani animal on his behalf, will it be preferable for him to be present and witness his animal being slaughtered?

A: It is better for one to be present and witness his qurbaani animal being slaughtered. However, in the case of a woman, if there is fear that the laws of purdah will be violated, then she should not be present.

وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره ولكن ينبغي أن يشهدها بنفسه (الفتاوى الهندية 5/300)

وإذا لم يذبح بنفسه يستحب له أن يأمر مسلما فإن أمر كتابيا يكره لما قلنا ويستحب أن يحضر الذبح لما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدتنا فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي ضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعفا فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أصل لما خصوا به من الخير أم لآل محمد وللمسلمين عامة فقال هذا لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة (بدائع الصنائع 5/79)

(والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح) وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره وإذا استعان بغيره ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب (الهداية 4/361)

والأولى أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح لأنها عبادة فإذا فعلها بنفسه كان أفضل كما في سائر العبادات والنبي عليه الصلاة والسلام  ضحى بكبشين أملحين يذبح ويكبر ويسمي رواه أنس وروى جابر أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر وإن كان لا يحسن الذبح فالأولى أن يوليها غيره ويستحب أن يحضرها إن لم يذبحها (الاختيار لتعليل المختار5/20)

(والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح) لأنه عبادة فإذا وليه بنفسه فهو أفضل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق مائة بدنة فنحر منها بيده نيفا وستين وأعطى الحربة عليا فنحر الباقي وأما إذا كان لا يحسن الذبح استعان بغيره وينبغي له أن يشهدها لقوله عليه السلام لفاطمة يا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أما إنه يجاء بلحمها ودمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعفا فقال أبو سعيد الخدري يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة أم لهم وللمسلمين عامة فقال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة (الجوهرة النيرة 2/190)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1237 0