Ghusal of the deceased

Preparation for the Ghusal

  1. Once the necessary requirements for the ghusal and kafan are found, the deceased will be placed on a stretcher or bier and taken for the ghusal. If possible, incense sticks should be burnt one, three, five or seven times. The reason for burning incense near the deceased is to remove any bad odour that may come out from the body of the deceased.[1]
  2. When the deceased is brought to the ghusal khana, his body will be laid on the place prepared for the ghusal. It is permissible to place the body in whichever position is easy.[2] His clothing will thereafter be removed. However, before removing his clothing, the area between his navel and knees will be covered with a thick, non-tranparent cloth so that his satar will not be exposed.
  3. One should ensure that the place in which the deceased is being given ghusal has a water outlet to allow the water to easily flow out.[3]

Method of Bathing the Deceased

The following is the method of bathing the deceased:

Istinja

One will commence the ghusal by making istinja (washing the private parts) for the deceased. While making the istinja, one should wear gloves. The private parts of the deceased should not be touched with one’s bare hands. The istinja will be carried out by inserting the hands beneath the cloth which was placed over the satar. This will be done so that the satar of the mayyit does not get exposed. The satar of a male is the area from the naval to below the knees. The satar of a female before females is the same as the satar of a male. It is not permissible for the one carrying out the istinja or giving ghusal to a male or female to look at the private parts and satar area of the deceased. [4]

Wudhu

Wudhu will thereafter be made for the deceased. When carrying out the wudhu, one will begin by washing the face followed by washing the hands up to the elbows, then masah of the head will be made and lastly, the feet will be washed. The wudhu will be carried out in accordance to the normal method of wudhu, observing all the sunnats of the wudhu (e.g. khilaal of the beard, fingers and toes, masah of the ears, etc.). However, the only difference when making wudhu for the deceased is that the following three actions will not be carried out in the beginning of the wudhu; one will not commence the wudhu by washing the hands of the deceased till the wrists, gargling his mouth and putting water into his nostrils as is done by a living person. Rather, one will commence the wudhu by washing the face of the deceased.[5]

Note:

  • Some Fuqahaa have stated that it is permissible to wet some cotton wool and use it to clean the teeth and nostrils of the mayyit.[6]
  • If the deceased was in the state of janaabat (impurity) or a woman was in the state of haidh or nifaas, then according to some Fuqahaa, it is better (though not obligatory) to put water in the mouth and nostrils. In this case water will be inserted into the mouth and nostrils by wetting some cotton wool and rubbing it in the mouth and nostrils.

Ghusal

After completing the wudhu, the ghusal of the mayyit will be carried out in the following manner:

  1. The water used to wash the mayyit will be heated to a moderate temperature with lotus leaves or any other cleansing agent. In the absence of lotus leaves or any other cleansing agent, one may suffice on ordinary warm water.[7]
  2. One will commence by washing the head and beard of the deceased. Soap or any other cleansing agent will be applied to the head and beard of the deceased when washing them.[8]
  3. The mayyit will thereafter be made to lie on his left side so that his right side will be washed first.[9]
  4. Water will be poured three times on the entire right side, from the top to the bottom i.e. starting from the shoulder till the feet in such a manner that the water reaches the left side.[10]
  5. The mayyit will then be turned onto his right side after which the left side of his body will be washed thrice.[11]
  6. The mayyit will then be made to sit up while leaning back slightly and his stomach will be rubbed gently. If any stool or urine comes out of the body, it will be washed off and the istinja will be made for the second time. The coming out of the urine or stool will not affect the wudhu or ghusal in any way. Hence, there will be no need to repeat the entire wudhu or recommence the ghusal.[12]
  7. Finally, the mayyit will be made to lie on his left side once more and water mixed with camphor will be poured thrice on the entire right side from the head to the feet in such a manner that the water reaches the other side of the body. In this final washing, the mayyit will not be turned onto his right side and washed again.[13]
  8. Thereafter, the mayyit will be dried with a cloth or towel before he is made to wear the kafan.[14]
  9. Itr will be applied to the head and beard. Camphor will be applied to the places of sajdah i.e. forehead, nose, both palms and knees and the toes of the feet. In the absence of camphor, itr could be applied to these places. [15]

NOTE:

  • The water used to wash the deceased will be heated to a moderate temperature. Extremely hot water should not be used to bath the deceased.[16]
  • The above mentioned method of ghusal is the sunnah method (i.e washing the deceased three times). However, if the body is only washed once, the ghusal will be valid, since washing the body once is fardh. If there is a need to wash the body more than three times, it will be permissible. However, if there is no need to do so, it will be makrooh.[17]

[1] ( ويوضع ) كما مات ( كما تيسر ) في الأصح ( على سرير مجمر وترا ) إلى سبع فقط فتح ( ككفنه ) وعند موته فهي ثلاث لا خلفه ولا في القبر. قال الشامي : قوله ( كما مات ) هذه الكاف الداخلة على ما تسمى كاف المبادرة مثل سلم كما تدخل كما في المغني أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله والأول أشبه كما في الزيلعي قوله ( في الأصح ) وقيل يوضع إلى القبلة طولا وقيل عرضا كما في القبر أفاده في البحر قوله ( مجمر ) أي مبخر وفيه إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيما وإزالة للرائحة الكريهة منه نهر قوله ( إلى سبع فقط ) أي بأن تدار المجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولا يزاد عليها كما في الفتح و الكافي و النهاية وفي التبيين لا يزاد على خمسة قوله ( ككفنه ) فإنه يجمر وترا أيضا ط قوله ( وعند موته ) أفاده بقوله سابقا ويحضر عنده الطيب ط قوله ( فهي ثلاث الخ ) قال في الفتح وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا في القبر لما روي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار اهـ (رد المحتار 2/195)

[2] فتاوى محمودية 13/51 ، امداد الفتاوى 1/493

قال في الشامية: قوله ( وتستر عورته الغليظة فقط ) أي القبل والدبر وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أنه لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل قوله ( صححه الزيلعي وغيره ) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها الخ وفي الشرنبلالية وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل. (رد المحتار على الدر المختار 2/195)

[3] Baheshti Zewar pg. 172

[4] ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر ( ويجرد ) من ثيابه ( كما مات ) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه قال الشامي : قوله ( لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط قوله ( ويجرد من ثيابه ) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية وظاهره أن الوجوب على ظاهره قوله ( كما مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير بحر قوله ( من خواصه ) لما روى أبو داود أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه قال ابن عبد البر روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه صلى الله عليه وسلم شرح المنية زاد في المعراج وغسله ليس للتطهير لأنه كان طاهرا حيا وميتا (رد المحتار 2/195) قال الشامي : تنبيه لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وصورته أن يلف الغاسل على يده خرقة ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة (رد المحتار 2/196)

وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في المحيط ظاهر المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين كذا في الخلاصة هو الصحيح كذا في الهداية … ولا ينظر الرجل إلى فخذ الرجل عند الغسل وكذا المرأة لا تنظر إلى فخذ المرأة كذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية 1/158)

وأما بيان القسم الثاني فنقول نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل كذا في الذخيرة وهو الأصح هكذا في الكافي (الفتاوى الهندية 5/327) انظر أيضا أحسن الفتاوى 4/247

[5] (ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج وقيل يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه قال الشامي : قوله ( ويوضأ من يؤمر بالصلاة ) خرج الصبي الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلي قاله الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما في المجنون شرح المنية ومقتضاه أنه لا كلام في أن المجنون يوضأ وأن الصبي الذي لا يعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف ما يقتضيه توجيه الحلواني من أنهما لا يوضئان (رد المحتار 2/195) قال الشامي : قوله ( ولو كان جنبا الخ ) نقل أبو السعود عن شرح الكنز للشلبي أن ما ذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب اهـ قلت وقال الرملي أيضا في حاشية البحر إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل من مات جنبا ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه اهـ وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا صريح في ذلك لكني لم أره في الزيلعي قوله ( اتفاقا ) لم أجده في الإمداد ولا في شرح المقدسي (رد المحتار 2/196) قال الشامي: قوله ( ويبدأ بوجهه ) أي لا يغسل يديه أولا إلى الرسغين كالجنب لأن الجنب يغسل نفسه بيديه فيحتاج إلى تنظيفهما أولا والميت يغسل بيد الغاسل قوله ( ويمسح رأسه ) أي في الوضوء وهو ظاهر الرواية كالجنب بحر (رد المحتار 2/196)

[6] ومن العلماء من قال يجعل الغاسل على أصبعه خرقة رقيقة ويدخل الأصبع في فمه ويمسح بها أسنانه وشفتيه ولهاته ولثته وينقيها ويدخل في منخريه أيضا كذا في الظهيرية قال شمس الأئمة الحلواني وعليه عمل الناس اليوم كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 1/158)

[7] والغسل بالماء الحار أفضل عندنا كذا في المحيط ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح كذا في الهداية (الفتاوى الهندية 1/158)

[8] ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي وإن لم يكن فبالصابون ونحوه لأنه يعمل عمله هذا إذا كان في رأسه شعر اعتبارا بحالة الحياة كذا في التبيين فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح كذا في شرح الطحاوي (الفتاوى الهندية 1/158)

[9] ( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه قال الشامي : قوله ( ويضجع الخ ) هذا أول الغسل المرتب وأما قوله وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله وإلا فالقراح وقوله وغسل رأسه بالخطمي يفعل قبل الترتيب الآتي وعبارة الشرنبلالية ويفعل هذا قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن اهـ ط قلت لكن صريح البحر والنهر وغيرهما أن قوله وصب عليه ماء مغلي الخ ليس خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية بل هو إجمال لبيان كيفية الماء أي لبيان الماء الذي يغسل به وهو كونه مغلي بسدر لا باردا ولا قراحا وكذا قال في الفتح وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجعه الخ ومثله في الجوهرة (رد المحتار 2/196)

[10] ( يضجع ) الميت ( على يساره فيغسل ) شقه الأيمن ابتداء لأن البداءة بالميامن سنة ( حتى يصل الماء إلى ما ) أي الجنب الذي ( يلي التخت ) بالخاء المعجمة ( منه ) أي الميت قال الطحطاوي : ويسن أن يصب الماء عليه عند كل إقعاد ثلاثا والزيادة جائزة للحاجة وإلا ينبغي أن يكون إسرافا كحال الحياة أفاده السيد (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص569)

[11] ( واضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ) لأن السنة هي البداءة من الميامن والمراد بما يلي التخت منه الجنب المتصل بالتخت … ثم اعلم أن المصنف ذكر غسله مرتين الأولى بقوله واضجع على يساره فيغسل الثانية بقوله ثم علي يمينه كذلك (البحر الرائق 2/186)

[12] ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا تحرزا عن تلويث الكفن فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه (الفتاوى الهندية 1/158)

[13] والحاصل أن السنة أنه إذا فرغ من وضوئه غسل رأسه ولحيته بالخطمي من غير تسريح ثم يضجعه على شقه الأيسر ويغسله وهذه مرة ثم على الأيمن كذلك وهذه ثانية ثم يقعده ويمسح بطنه كما ذكره ثم يضجعه على الأيسر فيصب الماء عليه وهذه ثالثة لكن ذكر خواهر زاده أن المرة الأولى بالماء القراح والثانية بالماء المغلي فيه سدر أو حرض والثالثة بالماء الذي فيه الكافور ولم يفصل صاحب الهداية في مياه الغسلات بين القراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وفي فتح القدير والأولى أن يغسل الأوليان بالسدر ولم يذكر المصنف كمية الصبات وفي المجتبي يصب الماء عليه عند كل إضجاع ثلاث مرات وإن زاد على الثلاث جاز (البحر الرائق 2/186)

[14] ثم ينشفه بثوب كيلا تبتل أكفانه (الفتاوى الهندية 1/158)

[15] ثم يوضع الحنوط على رأسه ولحيته لما روي أن آدم صلى الله عليه وسلم عليه لمّا توفي غسلته الملائكة وحنطوه ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال وتتبع مساجده بالطيب يعني بالكافور … ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل (بدائع الصنائع 2/40)

( قوله والكافور على مساجده ) يعني جبهته وأنفه وكفَيه وركبتيه وقدميه لفضيلتها لأنه كان يسجد بها للّه تعالى فاختصت بزيادة الكرامة والرجل والمرأة في ذلك سواء (الجوهرة النيرة 1/134)

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب (مصنف ابن أبي شيبة رقم 11132)

[16] قال الشامي : قوله ( وإلا فماء خالص مغلي ) أي إغلاء وسطا لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي ط وأفاد كلامه أن الحار أفضل سواء كان عليه وسخ أو لا نهر (رد المحتار 2/196)

[17] ( ويصب عليه الماء عند كل اضطجاع ثلاث مرات ) لما مر ( وإن زاد عليها أو نقص جاز ) إذ الواجب مرة قال الشامي : قوله ( ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده إمداد قوله ( لما مر ) أي من قوله ليحصل السمنون ط قوله ( وإن زاد ) أي عند الحاجة لكن ينبغي أن يكون وترا ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية قوله ( قوله جاز ) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير (رد المحتار 2/197)

WhatsApp

Check Also

The Grave of the Deceased

1. The deceased should not be buried in a house, irrespective of whether he is …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks