Qurbaani – Ihyaaud Deen https://ihyaauddeen.co.za An Effort to Revive Deen in Totality Sat, 22 Aug 2020 05:14:47 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 Qurbaani of an animal whose horn has broken off https://ihyaauddeen.co.za/?p=1306 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1306#respond Wed, 12 Oct 2011 04:28:10 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1306 Q: Can qurbaani be made of an animal whose horn has broken off?

A: If the horn has broken off from the root, it will not suffice for qurbaani. However, if it did not break off from the root, it will suffice.

ويجوز بالجماء التي لاقرن لها وكذا مكسورة القرن وإن بلغ الكسر المشاش لايجزيه والمشاش رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقين (الفتاوى الهندية 5/297)

وتجزي الجماء وهي التي لا قرن لها خلقة، وكذا مكسورة القرن تجزي … فإن بلغ الكسر المشاش لا تجزيه والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين (بدائع الصنائع 5/76)

ولا بأس بالخصي والجماء وهي الشاة التي لا قرن لها ومكسور القرن (المحيط البرهاني في الفقه النعماني 6/92)

(قال ويجوز أن يضحي بالجماء وهي التي لا قرن لها) ش: أي قال القدوري ولا خلاف فيه لأحد م: (لأن القرن لا يتعلق به مقصود) ش: لأنه ينتفع به في الأضحية وليس منصوص عليه فلا يؤثر م: (وكذا مكسورة القرن) ش: أي يجوز (البناية شرح الهداية 12/ 38)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1306 0
Qurbaani of an animal born without ears https://ihyaauddeen.co.za/?p=1303 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1303#respond Wed, 12 Oct 2011 04:25:54 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1303 Q: Is it permissible to slaughter an animal which was born without ears for qurbaani?

A: It is not permissible to slaughter an animal which was born without ears for qurbaani.

(لا) تجوز … (والسكاء) التي لاإذن لها خلقة فلو لها إذن صغيرة خلقة أجزأت (الدر المختار 6/324)

قال (ولا يجوز أن يضحي بشاة ليس لها أذنان خلقت كذلك وهي السكاء)؛ لأن قطع الأذن لما كان مانعا من الجواز فعدم الأذن أصلا أولى بعض. فأما صغيرة الأذن تجزئ؛ لأن الأذن منها صحيحة، وإن كانت صغيرة (المبسوط للسرخسي 12/17)

فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها … ومقطوعة الأذن والألية بالكلية والتي لا أذن لها في الخلق (بدائع الصنائع 5/75)

والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز، لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعديم الأذن أولى (الهداية 4/359)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1303 0
Qurbaani of an animal with no teeth https://ihyaauddeen.co.za/?p=1300 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1300#respond Wed, 12 Oct 2011 04:22:38 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1300 Q: Will an animal which does not have teeth suffice for qurbaani?

A: If it does not have any teeth and is unable to graze, it will not suffice. However, if it is able to graze, it will suffice for qurbaani.

وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جاز وإلا فلا (الفتاوى الهندية 5/298)

وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا فلا وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزيه وإن كان يمنعها عن الاعتلاف إلا أن يصب في جوفها صبا لم تجزه وقال أبو يوسف في قول لا تجزي سواء اعتلفت أو لم تعتلف وفي قول إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزي كما قال في الأذن والألية والذنب، وفي قول إن بقي من أسنانها قدر ما تعتلف تجزي وإلا فلا (بدائع الصنائع 5/75)

(وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فعن أبي يوسف – رحمه الله -: أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة) … وإنما اعتبر أبو يوسف الكثرة والقلة في هذه الرواية لأن الأسنان عضو كالأذن فيعتبر فيه بقاء الأكثر (وعنه) … (إن بقي ما يمكن الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود) ش: لأن المقصود من الأسنان الأكل بها فاعتبر بقاء المقصود دون غيره قال القدوري في شرحه من أصحابنا لأن الهتماء التي يكسر أطراف أسنانها واعتبر أبو يوسف فيها أن تعتلف لأن الأسنان باقية وإنما نقصت فإذا لم يؤثر في الأكل لم يمنع وإذا كانت متعلفة الأسنان فاعتبر بقاء الأكثر (البناية 12/41)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1300 0
Qurbaani of a frail animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1297 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1297#respond Wed, 12 Oct 2011 04:19:12 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1297 Q: Is it permissible to slaughter a frail animal for qurbaani?

A: If it is extremely frail then it will not suffice for qurbaani.

ولاتجوز العجفاء التي لاتنفي فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز (الفتاوي الهندية 5/298 )

(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز لأن الجرب في اللحم نقص (لا بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (فلو مهزولة إلخ) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه (رد المحتار 6/323)

فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها … والعجفاء التي لا تنقي وهي المهزولة التي لا نقي لها وهو المخ (بدائع الصنائع 5/75)

قال – رحمه الله -: لا بالعمياء والعوراء والعجفاء … لما روي عن البراء بن عازب أنه – عليه الصلاة والسلام – قال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي وجماعة أخر وصححه الترمذي (تبيين الحقائق 6/5)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1297 0
Qurbaani of a lame animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1294 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1294#respond Wed, 12 Oct 2011 04:17:08 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1294 Q: Can an animal which is lame in one leg be slaughtered for qurbaani?

A: If it only walks on three legs and does not take support from the lame leg, then it will not suffice for qurbaani. However, if it takes support from the lame leg, it will suffice.

والعرجاء أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بثلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز (رد المحتار 6/323)

فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وهي التي لا تقدر تمشي برجلها إلى المنسك (بدائع الصنائع 5/75)

والعرجاء اذا كان تمشي فلا بأس بها و اذا كانت لا تقوم و لا تمشي لا تجوز وهو المدار من العرجاء البين عرجها (الفتاوى التاتارخانية 17/426)

العرجاء التي تمشي بثلاثة قوائم وتجافي الرابع عن الأرض لا تجوز الأضحية بها، وإن كانت تضع الرابع على الأرض وتستعين به إلا أنها تتمايل مع ذلك وتضعه وضعا خفيفا يجوز، وإن كانت ترفعه رفعا، أو تحمل المنكسر لا تجوز (البحر الرائق 8/201)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1294 0
Qurbaani of an animal whose tail or ear is cut off https://ihyaauddeen.co.za/?p=1291 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1291#respond Wed, 12 Oct 2011 04:13:44 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1291 Q: If an animal’s tail or ear is cut off, will it suffice for qurbaani?

A: Some of the Hanafi Fuqaha have preferred the opinion that if more than one-third of the animal’s tail or ear is cut off, the Qurbaani will not be valid. However, most of the Hanafi jurists have preferred the opinion that if less than half is cut, the Qurbaani will be valid, and if more than half is cut, the Qurbaani will not be valid. If half is cut, then there are two opinions. According to one opinion, the Qurbaani will not be valid and according to the second opinion, the Qurbaani will be valid.

ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن و الألية و الذنب والعين … فإن كان ذهب الثلث أو أقل جاز وإن كان أكثر لايجوز (الهندية ص297-298 ج5)

(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي) (، وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز، لأن الجرب في اللحم نقص (لا) (بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها (والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) أي المذبح، والمريضة البين مرضها (ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا، وإنما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر، وعليه الفتوى مجتبى

قال الشامي: (قوله ومقطوع أكثر الأذن إلخ) في البدائع: لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين. ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع، وإن يسيرا لا يمنع. واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفة أربع روايات. روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث، وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع، وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اهـ بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال: والصحيح أنه الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح. والرابعة هي قولهما قال في الهداية. وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث، وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك، قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره، وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع، وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة، وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى، وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم. (رد المحتار 6/323)

ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن جاز
قال العلامة قاسم بن قطلوبغا: قوله: (فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب)، قال الزاهدي: واختيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعلبه الفتوى. (التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص 419)

قال ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير عنه وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث نتفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع لأنه يحكى حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليللا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشتد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف (هداية 4/447)

ويضحّي بالجمّاء والخصيّ والثّولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية (كنز الدقائق 2/427)

(ولا) لا تجوز (مقطوعة اليد أو الرجل) لنقصانها (وذاهبة أكثر العين أو) أكثر (الأذن) لقول علي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (أو أكثر الذنب) لأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن (أو) أكثر (الألية) وإنما قيد الذهاب بالأكثر لأنه أن يبقى الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وفي المنح واختاره أبو الليث وعليه الفتوى (مجمع الأنهر 2/520)

ودليل ذلك في النص أن العيب الخفيف معفو عنه في الأضاحي، ولذا قيده صلى الله عليه وسلم بالبين، فالقليل منه غير بين. ولا يخفى أن ما دون النصف قليل عرفا، وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد، رجع أبو حنيفة إليه وكان يحدده أولا بالثلث والبسط في رد المحتار. (إعلاء السنن 17/243)

أحسن الفتاوى (7/515)

فتاوى رحيمية (10/49)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1291 0
Qurbaani of an animal whose eyesight is impaired https://ihyaauddeen.co.za/?p=1288 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1288#respond Wed, 12 Oct 2011 04:06:44 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1288 Q: Can an animal whose eyesight is impaired be slaughtered for qurbaani?

A: If more than half of the animal’s eyesight is lost, it will not suffice for Qurbaani.

(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا لم يمنعها من السوم والرعي) (وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز لأن الجرب في اللحم نقص (لا) (بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في عظامها (والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) أي المذبح والمريضة البين مرضها (ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا وإنما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر وعليه الفتوى مجتبى (الدر المختار 6/324)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله ومقطوع أكثر الأذن إلخ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اهـ بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح والرابعة هي قولهما قال في الهداية وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم (رد المحتار 6/323)

ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن جاز

قال العلامة قاسم بن قطلوبغا – رحمه الله -: قوله (فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب) قال الزاهدي واختيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعلبه الفتوى (التصحيح والترجيح على مختصر القدوري صـ 419)

قال ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير عنه وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث نتفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع لأنه يحكى حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشتد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف (الهداية 4/447)

ويضحّي بالجماء والخصي والثولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية (كنز الدقائق 2/427)

(ولا) لا تجوز (مقطوعة اليد أو الرجل) لنقصانها (وذاهبة أكثر العين أو) أكثر (الأذن) لقول علي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (أو أكثر الذنب) لأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن (أو) أكثر (الألية) وإنما قيد الذهاب بالأكثر لأنه أن يبقى الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وفي المنح واختاره أبو الليث وعليه الفتوى (مجمع الأنهر 2/520)

(و) لا (ما ذهب أكثر من ثلث أذنها أو عينها أو أليتها أو ذنبها) وهكذا عند أبي حنيفة ويروى عنه الربع والثلث. وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي أكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة وهو اختيار أبي الليث. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما (فتح باب العناية 5/243)

ودليل ذلك في النص أن العيب الخفيف معفو عنه في الأضاحي ولذا قيده صلى الله عليه وسلم بالبين فالقليل منه غير بين ولا يخفى أن ما دون النصف قليل عرفا وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد رجع أبو حنيفة إليه وكان يحدده أولا بالثلث والبسط في رد المحتار (إعلاء السنن 17/243)

أحسن الفتاوى 7/515

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1288 0
Age of the Qurbaani Animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1285 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1285#respond Wed, 12 Oct 2011 04:03:56 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1285 Q: What age should the animal be in order for the Qurbaani to be valid?

A: Goats and sheep have to be at least one year old. However, if a six-month-old sheep resembles a one year old, the Qurbaani will be valid. Bulls, buffaloes, cows and oxen have to be at least two years old. Camels have to be at least five years old.

(وصح الجذع) ذوستة أشهر (من الضأن) إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التميز من بعد (و) صح (الثنى) فصاعدا من الثلاثة و الثنى (هو ابن خمس من الإبل وحولين من البقر والجاموس وحول من الشاة) والمعز (الدر المختار 6/321)

وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا الثني من كل جنس وإلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما وأما معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني ابن سنة والجذع من البقر ابن سنة والثني منه ابن سنتين والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني ابن خمس وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك شيئا لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئا يجوز ويكون أفضل (الفتاوى الهندية 5/297)

والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر والثني من الضأن والمعز ابن سنة ومن البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس سنين (البحر الرائق 8/202)

وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل جنس إلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما…. وأما معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري – رحمه الله – أن الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني منه ابن سنة والجذع من البقر ابن سنة والثني ابن سنتين والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني منها ابن خمس (بدائع الصنائع 5/70)

ويجزىء في الأضحية الثني فصاعداً من كل شيء ولا يجزىء ما دون ذلك كل شيء إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيماً ومعناه أنه إذا اختلط مع المثان يظن الناظر إليه أنه ثني.ثم الجذع أتى عليه أكثر السنة وهو سبعة أسهم وطعن في الثانية وهو قول أهل الفقه، والثني من الغنم الذي تم عليه سنة وطعن في الثانية ومن البقر الذي تم له سنتان وطعن في الثالثة، ومن الإبل الذي تم له خمس سنين وطعن في السادسة هذا كله قول أهل الفقه (المحيط البرهاني 6/92)

ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا. إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ لقوله عليه الصلاة والسلام ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن. وقال عليه الصلاة والسلام نعمت الأضحية الجذع من الضأن.قالوا وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني منها ومن المعز سنة ومن البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس سنين ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه (الهداية 4/359)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1285 0
Finding the lost Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1282 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1282#respond Wed, 12 Oct 2011 03:58:38 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1282 Q: A person purchased an animal for qurbaani. Before the day of qurbaani, the animal got lost. After purchasing the second animal, the first animal was found. Which of the two animals should he slaughter?

A: If qurbaani was waajib upon the one who purchased the animal, then he has a choice to slaughter any animal. However, if he slaughters the second animal and the value of the second animal was less than the first animal, he should give the difference in charity.

If qurbaani was not waajib upon the one who purchased the animal, then both the animals will have to be slaughtered.

ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير كلاهما شمني

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله فعلى الغني إحداهما) أي على التفصيل المار، من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه ولا يلزمه شيء ولو قيمتها أقل، وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد (رد المحتار 6/326)

وإن كان معسرا فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فيسقط عنه وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلت فاشترى شاة أخرى ليضحي بها ثم وجد الأولى في الوقت فالأفضل أن يضحي بهما فإن ضحى بالأولى أجزأه ولا تلزمه التضحية بالأخرى ولا شيء عليه غير ذلك سواء كانت قيمة الأولى أكثر من الثانية أو أقل والأصل فيه ما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها ساقت هديا فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت الأول فنحرتهما ثم قالت الأول كان يجزئ عني فثبت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها رضي الله عنها ولأن الواجب في ذمته ليس إلا التضحية بشاة واحدة وقد ضحى وإن ضحى بالثانية أجزأه وسقطت عنه الأضحية وليس عليه أن يضحي بالأولى لأن التضحية بها لم تجب بالشراء بل كانت الأضحية واجبة في ذمته بمطلق الشاة فإذا ضحى بالثانية فقد أدى الواجب بها بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضحى بالثانية أنه يلزمه التضحية بالأولى أيضا لأنه لما اشتراها للأضحية فقد وجب عليه التضحية بالأولى أيضا بعينها فلا يسقط بالثانية بخلاف الموسر فإنه لا يجب عليه التضحية بالشاة المشتراة بعينها وإنما الواجب في ذمته وقد أداه بالثانية فلا تجب عليه التضحية بالأولى وسواء كانت الثانية مثل الأولى في القيمة أو فوقها أو دونها لما قلنا غير أنها إن كانت دونها في القيمة يجب عليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين لأنه بقيت له هذه الزيادة سالمة من الأضحية فصار كاللبن ونحوه ولو لم يتصدق بشيء ولكنه ضحى بالأولى أيضا وهو في أيام النحر أجزأه وسقطت عنه الصدقة لأن الصدقة إنما تجب خلفا عن فوات شيء من شاة الأضحية فإذا أدى الأصل في وقته سقط عنه الخلف وأما على قول أبي يوسف رحمه الله فإنه لا تجزيه التضحية إلا بالأولى لأنه يجعل الأضحية كالوقف (بدائع الصنائع 5/66)

احسن الفتاوى 7/492

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1282 0
Selling some of the shares in the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1279 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1279#respond Wed, 12 Oct 2011 03:55:42 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1279 Q: A person purchased a bull for Qurbaani. Later on he decides to sell some shares of the animal to people who intend doing Qurbaani. Will it be permissible for him to sell some of the shares?

A: At the time of purchasing the animal, if the person had the intention of selling the shares, then it will be permissible. If he did not have the intention of selling the shares, then if Qurbaani was waajib upon him then selling the shares will be makrooh. If Qurbaani was not waajib upon him, then selling the shares will be impermissible.

ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها ستة يكره إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلايكره و هذا إذا كان موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها (الفتاوى الهندية 5/304)

(وصح) (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا (الدر المختار 6/317)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله فى بدنة شريت للاضحية) أى ليضحى بها عن نفسه هداية وغيرها وهذا محمول على الغني لانها لم يتعين لوجوب الأضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد وقد قالوا إنه ينبغى له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد نصا فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب بدائع و غاية البيان لكن فى الخانية سوّى بين الغني و الفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم تأمل (قوله أى إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا و إلا لا) كذا فى بعض النسخ والواجب إسقاطه كما فى بعض النسخ لأن موضوع المسألة الاستحسانية أن يشتريها ليضحى بها عن نفسه كما فى الهداية والخانية و غيرهما ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا وذا قبل الشراء أحب وفى الهداية والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع فى القربة اه. وفى الخانية ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو حنيفة أقول وقدمنا فى باب الهدى عن فتح القدير معزوا إلى الأصل والمبسوط إذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع و بعضها بإيجابه فان فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لانه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فان لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة فى الابتداء اه ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر أو يفرق بين الهدي و الأضحية تامل (رد المحتار 6/317)

لا يسعه إن أشركهم فيها بعد الشراء إلا أن يريد حين الشراء أن يشركهم فيها فلا بأس بذلك وعن أبي يوسف لا أرى بأساً فيما إذا نوى حين اشترى أن يشركهم ولا أحفظ فيه رواية عن أبي حنيفة ولو لم ينو أن يشاركهم فقد كرهه أبو حنيفة وهو قول أبي يوسف (المحيط البرهاني 5/676)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1279 0
Intending Aqeeqah in a Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1275 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1275#respond Wed, 12 Oct 2011 03:52:39 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1275 Q: Will the qurbaani of all the shareholders be valid if one shareholder does not intend qurbaani but intends aqeeqah?

A: Qurbaani of all the shareholders will be valid.

(و إن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد) منهم (الدر المختار 6/326)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ )… وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر لأن المقصود من الكل القربة وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف بدائع (رد المحتار 6/326)

هذا ليس بشرط حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة؛ الأضحية أو غيرها من وجوه القرب إلا واحد منهم يريد اللحم لا يجزي واحدا منهم من الأضحية ولا من غيرها من وجوه القرب عندنا وعنده يجزي وجه قوله أن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين ولنا أن القربة في إراقة الدم وأنها لا تتجزأ لأنها ذبح واحد فإن لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة وجه قوله إن القياس يأبى الاشتراك لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى لأنه لا بعض له إلا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس ولنا أن الجهات وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا (بدائع الصنائع 5/71)

(وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم) ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة واختلاف الجهات فيها لا يضر كالقران والمتعة والأضحية لاتحاد المقصود وهو القربة (تبيين الحقائق 6/8)

قال العلامة الشلبى – رحمه الله -: (قوله: كالقران إلخ) وإن أراد أحدهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل جاز لأن ذلك جهة التقرب إلى الله بالشكر على ما أنعم من الولد كما ذكر محمد في نوادر الضحايا (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6/8)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1275 0
One shareholder only intending the meat of the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1272 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1272#respond Wed, 12 Oct 2011 03:48:21 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1272 Q: Will the Qurbaani of all the shareholders be valid if one shareholder does not intend Qurbaani and only intends the meat?

A: Qurbaani of all the shareholders will be invalid if any of the shareholders intends only the meat.

(و إن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد) منهم (الدر المختار 6/326)

(وإن كان أحدهم) أي أحد السبعة (كافرا أو مريدا اللحم لا) أي لا يصح عن أحد لأن الكافر ليس من أهل القربة وقصد اللحم ينافيها وإذا لم يقع البعض قربة لم يقع الكل إذ الإراقة لا تجزي في حق القربة. (فتح باب العناية 5/243)

(وإن كان شريك الستة نصرانيا) ومريد اللحم لم تجز عن واحد منهم أو ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة واختلاف الجهات فيما لا يضر كالقران والمتعة والاضحية لايجاد المقصود وهو القربة (البحر الرائق 8/325)

(وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم) ووجهه أن البقرة تجوز عن سبعة، ولكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول لأن الضحية عن الغير عرفت قربة ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته على ما روينا من قبل ولم يوجد في الوجه الثاني لأن النصراني ليس من أهلها وكذا قصد اللحم ينافيها وإذا لم يقع البعض قربة والإراقة لا تتجزأ في حق القربة لم يقع الكل أيضا فامتنع الجواز (الهداية 4/360)

هذا ليس بشرط حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة؛ الأضحية أو غيرها من وجوه القرب إلا واحد منهم يريد اللحم لا يجزي واحدا منهم من الأضحية ولا من غيرها من وجوه القرب عندنا وعنده يجزي وجه قوله أن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين ولنا أن القربة في إراقة الدم وأنها لا تتجزأ لأنها ذبح واحد فإن لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة وجه قوله إن القياس يأبى الاشتراك لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى لأنه لا بعض له إلا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس ولنا أن الجهات وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا (بدائع الصنائع 5/71)

(وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم) ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة واختلاف الجهات فيها لا يضر كالقران والمتعة والأضحية لاتحاد المقصود وهو القربة (تبيين الحقائق 6/8)

قال العلامة الشلبى – رحمه الله -: (قوله: كالقران إلخ) وإن أراد أحدهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل جاز لأن ذلك جهة التقرب إلى الله بالشكر على ما أنعم من الولد كما ذكر محمد في نوادر الضحايا (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6/8)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1272 0
Owning a share in a Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1268 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1268#respond Wed, 12 Oct 2011 03:45:19 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1268 Q: Will the qurbaani of all the shareholders be valid if any shareholder’s share is less than one-seventh?

A: The qurbaani of all the shareholders will be invalid if any shareholder’s share is less than one-seventh.

(أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر سميت به لضخامتها ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد وتجزي عما دون سبعة بالأولى (الدر المختار 6/315-316)

وقوله شاة أو سبع بدنة بيان للقدر الواجب والقياس أن لا تجوز البدنة كلها إلا عن واحد لأن الإراقة قربة واحدة وهي لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد في الأصل لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونه أولى ولا تجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه فيبقى على الأصل وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ولا يجوز عن الكل لأن بعضه إذا خرج من أن يكون قربة يخرج كله من أن يكون قربة (تبيين الحقائق 3/6)

وهي شاة أو بدنة أو سبع بدنة بأن اشترك مع ستة في بقرة أو بعير وكل يريد القربة وهو من أهلها ولم ينقص نصيب أحدهما عن سبع فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نصيبه أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم (ملتقى الأبحر صــ 168)

(ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد رحمه الله في الأصل لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونهم أولى ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض وسنبينه إن شاء الله تعالى (الهداية 4/356)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1268 0
Number of shares in a Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1263 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1263#respond Tue, 11 Oct 2011 13:21:04 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1263 Q: How many shares are there in a buffalo, cow, ox or camel?

A: There are seven shares in a buffalo, cow, ox and camel.

ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة وأقل من ذلك و هذا قول عامة العلماء (الفتاوى الهندية 5/297)

والإبل والبقر يجوز من سبعة نفر على ما روى جابر أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (تحفة الفقهاء 3/85)

(ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس (الهداية 4/356)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1263 0
Types of Qurbaani animals https://ihyaauddeen.co.za/?p=1260 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1260#respond Tue, 11 Oct 2011 13:14:47 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1260 Q: Which animals can be slaughtered for Qurbaani?

A: Goats, sheep, buffaloes, cows, oxen, bulls and camels can be slaughtered for Qurbaani. Apart from these animals, no other animal can be slaughtered for Qurbaani.

(والأضحية من الإبل والبقر والغنم) لأنها عرفت شرعا ولم تنقل التضحية بغيرها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهموالأضحية من الإبل والبقر والغنم (الهداية 4/359)

أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة الغنم أو الإبل أو البقر (الفتاوى الهندية 5/297)

واعلم أن الأضحية من أربعة من الإبل والبقر والغنم والمعز وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز (النتف في الفتاوى للسغدي 1/238)

(والأضحية من الإبل والبقر والغنم) ولا يجوز فيها شيء من الوحش فإن كان متولدا من الأهلي والوحشي فإن المعتبر في ذلك الأم لأنها هي الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد (الجوهرة النيرة 2/189)

والأضحية من الإبل والبقر والغنم (كنز الدقائق صـ 603)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1260 0
Performing Nafl Qurbaani From a Minor’s Wealth https://ihyaauddeen.co.za/?p=1257 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1257#respond Tue, 11 Oct 2011 13:11:59 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1257 Q: Is it permissible for the father to perform nafl qurbaani on behalf of his minor children from their wealth?

A: It is impermissible for the father to perform nafl qurbaani on behalf of his minor children from their wealth.

( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به وعلله في البرهان بأنه كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط فليحفظ (الدر المختار 6/316)

وإن كان للصبي مال فقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى على الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطر، الأصح أنه لا يجب ذلك وليس له أن يفعله من ماله لأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال الولد كالعتق وإن كان المقصود التصدق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجب ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع (المبسوط للسرخسي 12/12)

وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر هما من شرائط الوجوب حتى تجب الأضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى لو ضحى الأب أو الصبي من مالهما لا يضمن عندهما وعند محمد وزفر رحمهما الله يضمن وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في صدقة الفطر والحج ذكرت هنالك ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما لأن القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في مال الصغير والصغير في العادة لا يقدر على أن يأكل جميع اللحم ولا يجوز بيعه ولا سبيل للوجوب رأسا (بدائع الصنائع 5/64)

وفي الكافي الأصح أنه لا يجب ذلك وليس للأب أن يفعله من ماله أي من مال الصغير (تبيين الحقائق 6/3)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1257 0
A Father Performing Nafl Qurbaani on Behalf of His Minor Children https://ihyaauddeen.co.za/?p=1250 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1250#respond Tue, 11 Oct 2011 13:07:03 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1250 Q: Can the father perform nafl qurbaani on behalf of his minor children?

A: It is permissible for the father to perform nafl qurbaani on behalf of his minor children from his wealth.

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب بخلاف صدقة الفطر (الفتاوى الهندية 5/293)

(فتجب) التضحية …. (على حر مسلم مقيم) …. (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر بخلاف الفطرة (شاة) (الدر المختار 6/313)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله لا عن طفله) أي من مال الأب ط (قوله على الظاهر) قال في الخانية في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر (رد المحتار 6/313)

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنهم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بغير أمرهم استحسانا وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية يستحب ولا يجب (فتاوى قاضيخان 205/3)

ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ولكن الأفضل أن يفعل ذلك (بدائع الصنائع 5/64)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1250 0
Qurbaani of a father on behalf of his minor children https://ihyaauddeen.co.za/?p=1247 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1247#respond Tue, 11 Oct 2011 13:00:31 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1247 Q: Is qurbaani waajib on the father on behalf of his minor children?

A: Qurbaani is not waajib on the father on behalf of his minor children.

وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب… والفتوى على ظاهر الرواية (الفتاوى الهندية 5/293)

(ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في الكافي قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط فليحفظ (الدر المختار 6/316)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون قال في البدائع وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب التضحية في مالهما لو موسرين ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن والذي يجن ويفيق يعتبر حاله فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب بلا خلاف اهـ. قلت لكن في الخانية وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اهـ إلا أن يحمل على أنه يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل (قوله صححه في الهداية) حيث قال والأصح أن يضحي من ماله فقول ابن الشحنة إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب فيه نظر ولعله ساقط من نسخته (قوله قلت وهو المعتمد) واختاره في الملتقى حيث قدمه وعبر عن الأول بقيل ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله (قوله بما ينتفع بعينه) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط، ويفيده ما نذكره عن البدائع (قوله وكذا الجد والوصي) أي كالأب في جميع ما ذكر (رد المحتار 6/316)

ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ولكن الأفضل أن يفعل ذلك وأطلق الطحاوي رحمه الله ما يدل على الوجوب فإنه قال ويجب على الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار وجه رواية الوجوب أن ولد الرجل جزؤه فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه فكذا عن ولده ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر ولأن له على ولده الصغير ولاية كاملة فيجب كصدقة الفطر بخلاف الكبير فإنه لا ولاية له عليه وجه ظاهر الرواية أن الأصل أن لا يجب على الإنسان شيء على غيره خصوصا في القربات لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله جل شأنه لها ما كسبت ولهذا لم تجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير إلا أن صدقة الفطر خصت عن النصوص فبقيت الأضحية على عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس يمونه ويلي عليه وقد وجد في الولد الصغير وليس السبب الرأس ههنا ألا ترى أنه يجب بدونه وكذا لا يجب بسبب العبد (بدائع الصنائع 5/64)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1247 0
Making a verbal intention when slaughtering the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1240 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1240#respond Tue, 11 Oct 2011 12:51:30 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1240 Q: Is it necessary to make a verbal intention or to recite any dua at the time of slaughtering?

A: It is not waajib to make a verbal intention or to recite any dua at the time of slaughtering. However, it is waajib to recite the tasmiyah at the time of slaughtering the animal.

ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلوة (رد المحتار 6/312)

ويكفيه أن ينوي بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة لأن النية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها (بدائع الصنائع 5/71)

واما شرائط الذكاة فأنواع … ومنها التسمية حالة الزكاة (الفتاوى الهندية 5/285)

(ومنها) التسمية حالة الذكر عندنا وعند الشافعي ليست بشرط أصلا وقال مالك رحمه الله إنها شرط حالة الذكر والسهو حتى لا يحل متروك التسمية ناسيا عنده والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم (بدائع الصنائع 5/46)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1240 0
Being present at the time when one’s qurbaani animal is being slaughtered https://ihyaauddeen.co.za/?p=1237 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1237#respond Tue, 11 Oct 2011 12:48:24 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1237 Q: In the case where a person appoints someone else to slaughter his qurbaani animal on his behalf, will it be preferable for him to be present and witness his animal being slaughtered?

A: It is better for one to be present and witness his qurbaani animal being slaughtered. However, in the case of a woman, if there is fear that the laws of purdah will be violated, then she should not be present.

وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره ولكن ينبغي أن يشهدها بنفسه (الفتاوى الهندية 5/300)

وإذا لم يذبح بنفسه يستحب له أن يأمر مسلما فإن أمر كتابيا يكره لما قلنا ويستحب أن يحضر الذبح لما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدتنا فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي ضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعفا فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أصل لما خصوا به من الخير أم لآل محمد وللمسلمين عامة فقال هذا لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة (بدائع الصنائع 5/79)

(والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح) وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره وإذا استعان بغيره ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب (الهداية 4/361)

والأولى أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح لأنها عبادة فإذا فعلها بنفسه كان أفضل كما في سائر العبادات والنبي عليه الصلاة والسلام  ضحى بكبشين أملحين يذبح ويكبر ويسمي رواه أنس وروى جابر أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر وإن كان لا يحسن الذبح فالأولى أن يوليها غيره ويستحب أن يحضرها إن لم يذبحها (الاختيار لتعليل المختار5/20)

(والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح) لأنه عبادة فإذا وليه بنفسه فهو أفضل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق مائة بدنة فنحر منها بيده نيفا وستين وأعطى الحربة عليا فنحر الباقي وأما إذا كان لا يحسن الذبح استعان بغيره وينبغي له أن يشهدها لقوله عليه السلام لفاطمة يا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أما إنه يجاء بلحمها ودمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعفا فقال أبو سعيد الخدري يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة أم لهم وللمسلمين عامة فقال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة (الجوهرة النيرة 2/190)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1237 0
Slaughtering one’s own Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1234 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1234#respond Tue, 11 Oct 2011 12:45:38 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1234 Q: Is it better for one to slaughter the Qurbaani animal himself or to appoint someone else to slaughter it on his behalf?

A: It is best for the one performing qurbaani to slaughter the Qurbaani animal himself if he is able to. If he is unable to do so, then he should appoint someone else to slaughter it on his behalf.

والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح لأن الأولى في القربات أن يتولى بنفسه وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره ولكن ينبغي أن يشهدها بنفسه (الفتاوى الهندية 5/300)

(وأما) الذي يرجع إلى من عليه التضحية فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه لأنه قربة فمباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره كسائر القربات (بدائع الصنائع 5/79)

والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح (الهداية 4/361)

والأولى أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح لأنها عبادة فإذا فعلها بنفسه كان أفضل كما في سائر العبادات (الاختيار لتعليل المختار 5/20)

(والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح) لأنه عبادة فإذا وليه بنفسه فهو أفضل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق مائة بدنة فنحر منها بيده نيفا وستين وأعطى الحربة عليا فنحر الباقي (الجوهرة النيرة 2/190)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1234 0
The law regarding the young that comes out after slaughtering a pregnant animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1230 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1230#respond Tue, 11 Oct 2011 05:21:43 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1230 Q: What should be done with the young that comes out of the animal after being slaughtered?

A: The young should also be slaughtered. If one did not slaughter it during the days of qurbaani then he should give it alive in charity.

أضحية خرج من بطنها ولد حي قال عامة العلماء يفعل بالولد ما يفعل بالأم فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا (الفتاوى الهندية 5/302)

وذكر في المنتقى إذا وضعت الأضحية فذبح الولد يوم النحر قبل الأم أجزأه فإن تصدق به يوم الأضحى قبل أن يعلم فعليه أن يتصدق بقيمته قال القدوري رحمه الله وهذا على أصل محمد عليه الرحمة أن الصغار تدخل في الهدايا ويجب ذبحها ولو ولدت الأضحية تعلق بولدها من الحكم ما يتعلق بها فصار كما لو فات بمضي الأيام (بدائع الصنائع 5/79)

قال (وإذا ولدت الأضحية قبل أن يذبحها ذبح ولدها معها) لأن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت في عينها فيسري إلى ولدها لأنه متولد من عينها والولد وإن لم يكن محلا للتقرب بإراقة الدم مقصودا يثبت الحكم فيه تبعا للأم ولأن الشرائط تعتبر فيما هو أصل ووجودها في الأصل يغني عن اعتبارها في البيع فإن باعه تصدق بثمنه لأن معنى القربة يثبت فيه فلا يكون له أن يصرف ماليته إلى نفسه كما في حق الأم وكذلك إن أمسك ولدها حتى مضت أيام النحر تصدق به. (المبسوط للسرخسي 12/14)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1230 0
Slaughtering a pregnant animal for Qurb​aani https://ihyaauddeen.co.za/?p=1227 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1227#respond Tue, 11 Oct 2011 05:16:47 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1227 Q: Is it permissible to slaughter a pregnant animal for qurbaani?

A: It is permissible to slaughter a pregnant animal for qurbaani. However, if the animal is close to giving birth, then it is makrooh to slaughter such an animal for qurbaani.

شاة أو بقرة أشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها لأن فيه تضييع الولد وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده الجنين لا يتذكى بذكاة الأم كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 5/287)

رجل أراد أن يذبح شاة حاملا له إن تقاربت الولادة يكره الذبح لأنه يضيع ما في بطنها وهذا التفريع بناء على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن الجنين لا يتذكى بذكاة أمه عنده. اهـ. ولوالجي (تبيين الحقائق 5/293)

وفي النوازل أيضا رجل له شاة حامل فأراد ذبحها فإن تقاربت الولادة يكره ذبحها لأنه تضييع ما في بطنها من غير زيادة فائدة لأنه تقارب الولادة وهذا التفريع إنما يتأتى على قول أبي حنيفة (المحيط البرهاني 6/76)

امداد الاحكام 4/279

فتاوى محموديه 26/206

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1227 0
Giving Qurbaani meat to non-Muslims https://ihyaauddeen.co.za/?p=1224 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1224#respond Tue, 11 Oct 2011 04:38:34 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1224 Q: Can the qurbaani meat be given to non-Muslims?

A: Qurbaani meat can be given to non-Muslims.

ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي كذا في الغياثية (الفتاوى الهندية 5/300)

ويهب منها ماشاء لغنى ولفقير ولمسلم وذمي (حاشية الطحطاوى على الدر المختار 4/166)

ويهب منه ما شاء لغني أو فقير أو مسلم أو ذمي (المحيط البرهاني 6/94)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1224 0
All the Shareholders of an Animal Giving the Entire Animal in Charity https://ihyaauddeen.co.za/?p=1221 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1221#respond Tue, 11 Oct 2011 04:21:16 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1221 Q: Is it permissible for all the shareholders of an animal to give the entire animal in charity?

A: It is permissible.

ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة ايام الا أن إطعامها والتصدق بها أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال و غير موسع الحال فإن الأفضل حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع عليهم به كذا فى البدائع (الفتاوى الهندية 5/300، حاشية الطحطاوى على الدر 4/166)

ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة. (بدائع الصنائع 5/81)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1221 0
Performing nafl Qurbaani on behalf of someone without his consent https://ihyaauddeen.co.za/?p=1218 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1218#respond Tue, 11 Oct 2011 04:14:53 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1218 Q: Is it permissible for one to carry out a nafl qurbaani, from one’s personal wealth, on behalf of another person without his consent?

A: Yes, it is permissible and the nafl qurbaani will be valid. One should convey the reward of the nafl qurbaani to the person for whom one has done the nafl qurbaani.

الأصل أن كل من أتى بعبادة ما له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة وأما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي إلا إذا وهبه له كما حققه الكمال … (العبادة المالية) كزكاة وكفارة (تقبل النيابة) عن المكلف (مطلقا) عند القدرة والعجز ولو النائب ذميا لأن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل (والبدنية) كصلاة وصوم (لا) تقبلها (مطلقا والمركبة منهما) كحج الفرض (تقبل النيابة عند العجز فقط) لكن (بشرط دوام العجز إلى الموت) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر (الدر المختار 2/596-598)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (لغيره) أي من الأحياء والأموات بحر عن البدائع … قوله (كما حققه الكمال) حيث قال ما حاصله إن الآية وإن كانت ظاهرة فيما قاله المعتزلة لكن يحتمل أنها منسوخة أو مقيدة وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمته فقد روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشر مخرجوه فلا يبعد أن يكون مشهورا يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه لغيره (رد المحتار 2/596)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1218 0
Performing waajib qurbaani on behalf of another person without his consent https://ihyaauddeen.co.za/?p=1215 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1215#respond Tue, 11 Oct 2011 04:08:22 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1215 Q: Will the waajib qurbaani be valid if it is carried out on behalf of another person without his consent?

A: The waajib qurbaani will not be valid. In order for the waajib qurbaani to be valid, it is necessary for one to acquire the consent of the person for whom the qurbaani is being performed.

ومنها أن تجزىء فيها النيابة فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره بإذنه لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزىء فيها النيابة كأداء الزكاة وصدقة الفطر ولأن كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه خصوصا النساء فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج (بدائع الصنائع 5/ 67)

ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم بزازية قال في الذخيرة ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالإذن منهم فإن كان على هذا الوجه فما استحسنه أبو يوسف مستحسن (رد المحتار 6/ 315)

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنه (الفتاوى الهندية 5/ 293)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1215 0
Meat of an animal slaughtered on behalf of a deceased https://ihyaauddeen.co.za/?p=1210 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1210#respond Tue, 11 Oct 2011 03:58:44 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1210 Q: If a person slaughters an animal on behalf of a deceased, then what should be done with the meat?

A: If the deceased made a bequest that the qurbaani should be done on his behalf (from one third of the estate), then all the meat has to be given in charity. However, if one made the Qurbaani on behalf of the deceased from his personal wealth, then the meat can be consumed.

لو ضحى عن ميت وارثه بأمره لزمه التصدق بها وعدم الأكل منها وإن تبرع عنه له الأكل (رد المحتار 6/335)

و لو ضحى عن ميت من مال نفسه بغير أمر الميت جاز وله أن يتناول منه ولا يلزمه أن يتصدق به لأنها لم تصر ملكا للميت بل الذبح حصل على ملكه ولهذا لو كان على الذابح أضحية سقطت عنه وإن ضحى عن ميت من مال الميت بأمر الميت يلزمه التصدق بلحمه ولا يتناول منه لأن الأضحية تقع عن الميت (فتاوى قاضيخان 3/209)

(وعن ميت بالأمر) أى بأمره أن يضحى عنه … (ألزم) … أى ألزم الورثة أو الوصي (وإلا فكل) أى إن كانت التضحية عنه بغير أمره فكل (حاشية الطحطاوى على الدر المختار 4/168)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1210 0
Compensation for consuming the meat of an animal slaughtered in fulfilment of a vow or a bequest https://ihyaauddeen.co.za/?p=1206 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1206#respond Tue, 11 Oct 2011 03:52:45 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1206 Q: What should be done if the meat of an animal slaughtered in fulfilment of a vow or a bequest was consumed?

A: The value of the consumed meat must be given in charity.

وإن وجبت به فلايأكل منها شيئا ولايطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا ولو أكل فعليه قيمة ما أكل (رد المحتار 6/327)

إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذر ولو أكل فعليه قيمة ما أكل (المحيط البرهاني 6/88)

ولا يأكل الناذر منها ولو أكل فعليه قيمة ما أكله (مجمع الأنهر 2/519)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1206 0
Consuming the Meat of an Animal Slaughtered For a Vow or Bequest https://ihyaauddeen.co.za/?p=1195 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1195#respond Tue, 04 Oct 2011 14:25:46 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1195 Q: Can the meat of an animal which was slaughtered in fulfilment of a vow or a bequest be consumed?

A: The meat has to be given in charity and cannot be consumed.

ولا يأكل الناذر منها فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل (الدر المختار 6/321)

وإن وجبت به فلايأكل منها شيئا ولايطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا ولو أكل فعليه قيمة ما أكل (رد المحتار 6/327)

إن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل صدقته ولا أن يطعم الأغنياء كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية 5/300)

وأما الواجبة بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل شيئا منها ولا أن يطعم الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم منها غنيا (فتح باب العناية 5/244)

(ويأكل من لحم الأضحية إلخ) الأضحية إما أن تكون منذورة أو لا فإن كان الثاني فالحكم ما ذكره في الكتاب وإن كان الأول فليس لصاحبها أن يأكل من لحمها ولا أن يطعم الأغنياء لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولو أكل فعليه قيمة ما أكل (العناية 9/517)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1195 0
Vowing to Perform Qurbaani https://ihyaauddeen.co.za/?p=1190 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1190#respond Tue, 04 Oct 2011 14:15:16 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1190 Q: What is the shar’i ruling regarding a person who took a vow that if a certain work is accomplished, he will perform Qurbaani. Will there be any difference in the ruling between a rich or poor person?

A: Qurbaani will become waajib upon him if the work is accomplished irrespective of whether he is rich or poor. However, the rich person will be required to slaughter two qurbaanis; one on behalf of the vow and the other on behalf of the waajib qurbaani.

ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه (رد المحتار 6/320)

أما صفة التضحية فالتضحية نوعان واجب وتطوع والواجب منها أنواع منها ما يجب على الغني والفقير ومنها ما يجب على الفقير دون الغني ومنها ما يجب على الغني دون الفقير أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو هذه البدنة أو قال جعلت هذه الشاة ضحية أو أضحية وهو غني أو فقير (بدائع الصنائع 5/61)

إذا قال لله على أن أضحى بشاة في أيام النحر فإن كان موسرا فعليه أن يضحي بشاتين إلا أن یعنی بالايجاب مايجب عليه فإن كان فقيرا فعليه شاة فإن أيسر كان عليه شاتان (الفتاوى التاتارخانية 1/415)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1190 0
Purchasing an animal for Qurbaani but not slaughtering it https://ihyaauddeen.co.za/?p=1187 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1187#respond Tue, 04 Oct 2011 14:07:58 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1187 Q: A person upon whom qurbaani was waajib purchased the qurbaani animal but did not slaughter the animal until the days of qurbaani passed. How will he make qadha for the missed qurbaani?

A: He should give the animal alive (without slaughtering it) in charity.

(و) تصدق (بقيمتها غني شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولا فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها (الدر المختار 6/321)

قال العلامة ابن العابدين – رحمه الله -: قوله (و تصدق بقيمتها غنى شراها او لا) كذا فى الهداية و غيرها كادرر و تعقبه الشيخ شاهين بان وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما اذا لم يشتر اما اذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة او التصدق بها حية كما فى الزيلعى ابو السعود واقول ذكر فى البدائع ان الصحيح ان الشاة المشتراة للاضحية اذا لم يضحّ بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين اصحابنا فان محمدا قال وهذا قول ابى حنيفة و ابى يوسف و قولنا اه (رد المحتار 6/321)

وإذا مضى أيام النحر فقد فاته الذبح لأن الإراقة إنما عرفت في زمان مخصوص ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية إذا كان ممن يجب عليه الأضحية فإن كان أوجب شاة بعينها أو اشترى ليضحي بها فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية لأنه تعذر إقامة القربة من حيث الذبح لفوات الوقت (المحيط البرهاني 6/91)

فإن كان أوجب التضحية على نفسه بشاة بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر يتصدق بعينها حية (بدائع الصنائع 5/68)

ولو لم يضح حتى مضت أيامها وكان غنيا وجب عليه أن يتصدق بالقيمة سواء اشتراها، أو لم يشترها، وإن كان فقيرا فإن كان اشتراها وجب عليه التصدق بها (البحر الرائق 8/200)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1187 0
Qadha for missed Qurbaani https://ihyaauddeen.co.za/?p=1184 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1184#respond Tue, 04 Oct 2011 13:55:04 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1184 Q: A person upon whom Qurbaani was waajib did not make Qurbaani until the days of Qurbaani passed. How will he make Qadha for the missed Qurbaani?

A: He will have to give the value of a sacrificial animal in charity.

وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها لأن الإراقعة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص (رد المحتار 6/320)

ومن وجبت عليه الأضحية فلم يضح حتى مضت أيام النحر ثم حضرته الوفاة فعليه أن يوصي بأن يتصدق عنه بقيمة شاة من ثلث ماله لأنه لما مضى الوقت فقد وجب عليه التصدق بقيمة شاة (بدائع الصنائع 5/68)

وإذا مضى أيام النحر فقد فاته الذبح لأن الإراقة إنما عرفت في زمان مخصوص ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية (المحيط البرهاني 6/91)

وأما بعد مضي أيام النحر فقد سقط معنى التقرب بإراقة الدم لأنها لا تكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو الحرم وفي زمان مخصوص وهو أيام النحر ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية إذا كان ممن تجب عليه الأضحية لأن تقربه في أيام النحر كان باعتبار المالية فيبقى بعد مضيها والتقرب بالمال في غير أيام النحر يكون بالتصدق ولأنه كان يتقرب بسببين إراقة الدم والتصدق باللحم وقد عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخر فيأتي بما يقدر عليه (المبسوط للسرخسي 12/14)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1184 0
A poor person purchasing an animal for Qurbaani https://ihyaauddeen.co.za/?p=1181 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1181#respond Tue, 04 Oct 2011 13:44:12 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1181 Q: If a poor person upon whom qurbaani was not waajib purchased an animal with the intention of qurbaani, will qurbaani become waajib upon him?

A: Qurbaani will become waajib upon him through him purchasing the animal for Qurbaani.

وتجب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا (الهداية 4/358)

(وفقير) عطف عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها (الدر المختار 6/321)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله لوجوبها عليه بذلك) أي بالشراء وهذا ظاهر الرواية لأن شراءه لها يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا كما في البدائع. ووقع في التتارخانية التعبير بقوله شراها لها أيام النحر، وظاهره أنه لو شراها لها قبلها لا تجب ولم أره صريحا فليراجع (رد المحتار 6/321)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1181 0
Giving Qurbaani meat as remuneration https://ihyaauddeen.co.za/?p=1174 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1174#respond Mon, 03 Oct 2011 13:20:52 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1174 Q: Is it permissible to give the Qurbaani meat to those employed for skinning etc. as remuneration?

A: It is impermissible to give the Qurbaani meat to those employed for skinning etc. as remuneration.

ولايعطى أجر الجزار منها لإنه كبيع واستفيدت من قوله عليه الصلوة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له (الدر المختار 6/328)

(ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية) لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها شيئا والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع (الهداية 4/361)

(ولا يعطي أجرة الجزار منها شيئا) والنهي عنه نهي عن البيع لأنه في معنى البيع لأنه يأخذه بمقابلة عمله فصار معاوضة كالبيع (البحر الرائق 8/203)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1174 0
Selling the skin of the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1168 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1168#respond Sat, 01 Oct 2011 14:18:35 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1168 Q: Is it permissible to sell the skin of the Qurbaani animal and give the money in sadaqah?

A: It is permissible.

ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب و لا بأس بان يشترى به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا و ذلك مثل ما ذكرنا و لا يشترى به ما لا ينتفع به الا بعد الاستهلاك نحو اللحم و الطعام و لا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه و عياله و اللحم بمنزلة الجلد فى الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به الا بعد الاستهلاك ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز لانها قربة كالتصدق كذا فى التبيين و هكذا فى الهداية و الكافى. (الفتاوى الهندية 5/301)

(ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيا) كما مر (لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه) كدراهم (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به) أي بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه) ومفاده صحة البيع مع الكراهة وعن الثاني باطل لأنه كالوقف مجتبى

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله تصدق بثمنه) أي وبالدراهم فيما لو أبدله بها (قوله ومفاده صحة البيع) هو قول أبي حنيفة ومحمد بدائع لقيام الملك والقدرة على التسليم هداية (قوله مع الكراهة) للحديث الآتي (قوله لأنه كبيع) لأن كلا منهما معاوضة (رد المحتار6/328)

ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدق بها (المحيط البرهاني 6/95)

فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه لأن القربة انتقلت إلى بدله وقوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهة البيع. (الهداية 4/360)

ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم وقوله – عليه الصلاة والسلام – من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهية البيع وأما البيع فجائز لوجود الملك والقدرة على التسليم (البحر الرائق 8/203)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1168 0
The skin of the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1161 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1161#respond Fri, 30 Sep 2011 21:19:53 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1161 Q: What should be done with the skin of the Qurbaani animal?

A: One can use the skin of the Qurbaani animal for one’s personal needs. Similarly, gifting it or giving it in charity to the poor is permissible.

(ويتصدق بجلدها) لأنه جزء منها (أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت)كالنطع والجراب والغربال ونحوها لأن الانتفاع به غير محرم (الهداية 4/360)

قال (ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال أو جراب) لأنه جزء منها وكان له التصدق والانتفاع به ألا ترى أن له أن يأكل لحمها ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا (البحر الرائق 8/203)

واللحم بمنزلة الجلد (مجمع الانهر 4/174)

و يستحب أن يأكل من أضحيته و يطعم منها غيره والأفضل أن يتصدق بالثلث و يتخذ الثلث ضيافة لأقاربه و أصدقائه ويدخر الثلث ويطعم الغني والفقير جميعا (الفتاوى الهندية 5/300)

(ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل غنيا ويدخر وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث )… ويتصدق بجلدها أو يعمل نحو غربال وجراب وقربة وسفرة ودلو (الدر المختار 6/327)

فتاوى محموديه 17/459

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1161 0
Distributing the meat of the Qurbaani animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1158 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1158#respond Fri, 30 Sep 2011 21:16:33 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1158 Q: What should be done with the Qurbaani meat?

A: The Qurbaani meat can be consumed by oneself, family, friends, etc. It is preferable to give one third of the meat in charity.

ويستحب أن يأكل من أضحيته و يطعم منها غيره و الأفضل أن يتصدق بالثلث و يتخذ الثلث ضيافة لأقاربه و أصدقائه و يدخر الثلث و يطعم الغني و الفقير جميعا (الفتاوى الهندية 5/300)

قال (ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر) لقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنيا (الهداية 4/360)

(ويأكل من لحم الاضحية ويؤكل ويدخر) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحم الضحايا بعد ثلاثة ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا رواه مسلم وأحمد والنصوص فيه كثيرة وعليه إجماع الامة ولانه لما جاز أن يأكل منه وهو غني فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن كان غنيا قال رحمه الله (وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث) لان الجهات ثلاثة الاطعام والاكل والادخار لما روينا ولقوله تعالى واطعموا القانع والمعتر أي السائل والمعترض للسؤال فانقسم عليه أثلاثا وهذا في الاضحية الواجبة والسنة سواء (البحر الرائق 8/326)

ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره وإن أكل الكل أو أطعم الكل جائزا واسعا ويجوز أن يطعم منه الغني والفقير ويهب منه ما شاء لغني أو فقير أو مسلم أو ذمي ولا بأس بأن يحبس المضحي لحما ويدخر كم شاء من المدة والصدقة أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال فإن الأفضل أن يدعه لعياله ويوسع به عليهم هذه الجملة في أضاحي الزعفراني (المحيط البرهاني 6/94)

(ويأكل من لحم الأضحية ويأكل غنيا ويدخر وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث) وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم (الدر المختار 6/327)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1158 0
Poor person’s Qurbaani animal becoming invalid for Qurbaani https://ihyaauddeen.co.za/?p=1156 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1156#respond Fri, 30 Sep 2011 21:14:38 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1156 Q: A poor person (upon whom Qurbaani was not waajib) purchased an animal free from any defect, but later on, its leg broke or some defect occurred which rendered it invalid for Qurbaani. Can the poor person slaughter such an animal for Qurbaani?

A: The poor person can slaughter such an animal for Qurbaani.

(ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع) كما مر (فعليه إقامة غيرها مقامها إن) كان (غنيا وإن) كان (فقيرا أجزأه ذلك) (الدر االمختار 6/325)

ثم كل عيب يمنع الأضحية ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة فصارت معيبة بذلك العيب لا تجوز على كل حال وفي حق المعسر تجوز على كل حال كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 5/299)

كل عيب يمنع الأضحية ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة فصارت معتوهة بذلك العيب ولا يجوز على كل حال وفي حق المقتر يجوز على كل حال لأن في حق الموسر الوجوب في الذمة صفة الكمال فلا يتأدى بالناقص فأما في حق المقتر لا وجوب في الذمة وإنما يثبت الحق في العين فيتأدى بالعين على أي صفة ما كانت وبه ورد الأثر عن نفيع (المحيط البرهاني 6/93)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1156 0
A defect coming into the animal https://ihyaauddeen.co.za/?p=1154 https://ihyaauddeen.co.za/?p=1154#respond Fri, 30 Sep 2011 21:12:44 +0000 http://ihyaauddeen.co.za/?p=1154 Q: An animal which was free from any defect was purchased for waajib Qurbaani. Later on, before the days of Qurbaani, it’s leg broke or some defect occurred which rendered it invalid for Qurbaani. Can such an animal be slaughtered for Qurbaani?

A: Such an animal cannot be slaughtered for Qurbaani.

(ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع) كما مر (فعليه إقامة غيرها مقامها إن) كان (غنيا وإن) كان (فقيرا أجزأه ذلك) (الدر االمختار 6/325)

ثم كل عيب يمنع الأضحية ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة فصارت معيبة بذلك العيب لا تجوز على كل حال وفي حق المعسر تجوز على كل حال كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 5/299)

كل عيب يمنع الأضحية ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة فصارت معتوهة بذلك العيب ولا يجوز على كل حال وفي حق المقتر يجوز على كل حال لأن في حق الموسر الوجوب في الذمة صفة الكمال فلا يتأدى بالناقص فأما في حق المقتر لا وجوب في الذمة وإنما يثبت الحق في العين فيتأدى بالعين على أي صفة ما كانت وبه ورد الأثر عن نفيع (المحيط البرهاني 6/93)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

WhatsApp

]]>
https://ihyaauddeen.co.za/?feed=rss2&p=1154 0